الجمارك: لائحة قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ستصدر فى أسرع وقت
قال شحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الذي أقر مؤخرًا ستصدر في أسرع وقت، وذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين.
أكد رئيس مصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك ليس جهة ايرادية، فقط، إنما لديها جانب حمائي وتتعاون مع الجهات الأخرى كمصلحة الضرائب كذلك تساعد مصلحة الجمارك في تشجيع الصناعة والاستثمار خاصة في المناطق الحرة.
وقال غتورى إن مصلحة الجمارك حصلت في الفترة من يونيو ٢٠٢٢ حتى سبتمبر ٢٠٢٢ إجمالى ٩ مليارات و٧٤٨ مليون جنيه، في حين أن نفس الفترة من العام الماضي شهدت تحصيل ٩ مليارات و٥٥ مليون جنيه.
وطالبت ميرفت اليكسان عضو مجلس النواب بضرورة حوكمة خروج الدولار من مصر بمعنى أنه لو يحق للمصرى المسافر للخارج الخروج بـ10 آلاف دولار من مصر فيحق للأسرة كلها أن تخرج بنفس المبلغ وليس كل فرد بمبلغ الـ10 آلاف دولار، وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا الأمر يخص البنك المركزي لكننا سنوصل له الرسالة حتى يتم عمل الحوكمة.
فيما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها مساء الاثنين، مشروع القانون المقدم من محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، والذي وافقت عليه من حيث المبدأ فى دور الانعقاد السابق.
أوضح النائب محمد إسماعيل أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة، فى ضوء خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي.
وقال إسماعيل، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشي مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول، واستعرض عددًا من المشاكل والثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات، حيث يقع الضرر على الممتلكات والأرواح، إضافة إلى وجود حالات تعديات على خطوط الغاز والعبث بها، وهو ما يقتضي تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الجرائم.
وبدأت اللجنة خلال الاجتماع فى مناقشة (المادة الأولى) من مشروع القانون، والتى تنص على أن يستبدل بنص المادة 1 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 10 من القانون رقم 217 لسنة 1980 في شأن الغاز الطبيعي النص الآتي:
ووافقت لجنة الطاقة والبيئة على المادة 1 كما وردت في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، ونصها كالتالي:
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
فيما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تعديل المادة 10 (الفقرتان الأولى والثانية)، وسط تأييد كبير من النواب وممثلي الحكومة، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (2 و 5) من هذا القانون.
"ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون".