بعد قرار الرئيس.. تفاصيل أولى جلسات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثالث للمجلس من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل الموافق الأول من أكتوبر.
ويرصد «الدستور» الخطوات والإجراءات التي سيقوم بها مجلس النواب في أولى جلساته وفقا لما حددته اللائحة الداخلية للمجلس، في كافة التفاصيل المتعلقة بعدد وأسماء اللجان النوعية بالمجلس وضوابط تشكيلها، في بداية كل دور انعقاد وتشكيل هيئات مكاتبها.
وجاءت تلك الإجراءات وفقا لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:
ونصت المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
ونصت المادة 40، على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
ونصت المادة 41، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
كما نصت المادة 42، على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
ونصت المادة 43 من اللائحة على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.