الإفتاء توضح أحكام الصلاة للمسافر والقصر فى الصلاة الرباعية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل صاحبه عن أحكام الصلاة للمسافر، وأجابت الدار عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية، بأن مسافة السفر التي تتغير فيها أحكام الصلاة تقدر بـ(83.5) كيلومتر تقريبًا فأكثر، ويبدأ احتسابها من حدود المدينة المسافر منها إلى حدود المدينة المسافر إليها، فيجوز للمسافر المسافة السابقة أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين متى تجاوز حدود مدينته، وأن يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء.
وأضافت الإفتاء أنه يشترط للجمع والقصر بعد الوصول إلى المدينة المسافر إليها أن ينوي الإقامة فيها أقل من أربعة أيام غير يومَي الدخول والخروج، وإلا ترك الجمع والقصر من وقت الوصول، ما لم يكن له حاجة يتوقع انقضاءها فى أي وقت، وأنه متى قضيت رجع من سفره ولم ينوِ الإقامة، فله أن يقصر الصلاة إلى ثمانية عشر يومًا صحاحًا فقط.
وأوضحت الإفتاء أن السفر هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها، والسفر من عوارض الأهلية المكتسبة، فلا ينافي شيئًا من أهلية الأحكام وجوبًا وأداءً من العبادات وغيرها، أي أنه لا يمنع وجوب شيء من الأحكام؛ نحو الصلاة، والزكاة، والحج؛ لبقاء القدرة الظاهرة والباطنة بكمالها، لكنه جعل في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه مطلقًا.
ويترتب على السفر أحكام شرعية؛ أهمها:
قصر الصلاة الرباعية، وإباحة الفطر للصائم، وامتداد مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام، وجواز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، والجمع بين المغرب والعشاء كذلك.
ويشترط في السفر الذي تترتب عليه الأحكام السابقة أمور، هي:
1- بلوغ المسافة المحددة شرعًا أو الزيادة عليها.
2- قصد موضع معين عند ابتداء السفر، فلا قَصْرَ ولا فِطْرَ لهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه.
3- مفارقة محل الإقامة: فيشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام مفارقة بيوت المصر، فلا يصير مسافرًا قبل المفارقة.
4- ألا يكون السفر سفر معصية، فمن كان عاصيًا بسفره-كقاطع طريق وناشزة- فلا يجوز له القصر ولا الفطر، فإن العاصي لا يعان على معصيته.
والسفر الذي تتغير به الأحكام مسافته أربعة بُرُد؛ لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَسْفَانَ» أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، وضعفه ابن حجر العسقلاني، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة بُرُد. ذكره مالك في "الموطأ" بلاغًا، وصححه ابن حجر العسقلاني، وذلك إنما يفعل عن توقيف.