بعد أزمة الطفل شنودة.. موقف الكنائس المسيحية من التبني
شغلت قصة الطفل شنودة الرأي العام المصري الذي عُثر عليه داخل إحدى الكنائس رضيعًا وتولت تربيته أسرة قبطية، وتم وضعه بعد 4 سنوات في دار أيتام وفقا للقانون.
كواليس الأزمة
ووفقًا لما تم تداوله خلال الفترة الماضية، أنه بعدما عثر الزوجين المسيحيين الذين لما ينجبا طيلة 29 عامًا، على الطفل داخل إحدى الكنائس، وكان عمره أيام، وذلك بعد ترك أمه داخل إحدى الكنائس، الأمر الذي جعل تلك الأسرة تقوم بتبنيه، وإصدار شهادة ميلاد له باسم «شنودة فاروق فوزي».
ووفقًا لرواية “آمال” والدة الطفل، التي أوضحت في تصريحات تلفزيونية أنهم وجدوا شنودة منذ 4 سنوات ونصف داخل كنيسة ولا يعرفان أهله حتى الآن، وأنهم يجهلان القوانين المتبعة في مصر في مثل هذة الحالات، إضافة إلى أنهم قاموا باستشارة القائمين في الكنيسة قبل تبنيه.
أضافت في تصريحاتها أن الدافع وراء الشكوى التي تقدمت بها قريبة الزوج للنيابة وقامت واتهامهم بخطفه، لأنها تطمع في الميراث بعد وفاتهم.
التبني في قانون الأحوال الشخصية الجديد
مصادر كنسية قالت لـ«الدستور»، إن الكنائس المسيحية تقدم قانون الأحوال الشخصية للأقباط للبرلمان في دور الانعقاد الجديد له في أكتوبر المقبل، مضيفة في تصريحاتها أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للأقباط لا يشتمل على بند التبني بعدما قامت الطوائف بإلغاء باب التبني من قانون الأحوال الشخصية.
شروط التبني في المسيحية وفقَا للائحة 38
التبني في المسيحية لا مشكلة فيه من الأساس لدى الأقباط وأجازت لائحة 38 التى كانت تنظم قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، قبل إعداد قانون الأحوال الشخصية في أحد بنودها بالتبني وفقًا لشروط معينة منها تجاوز المتبني عامه الأربعين، وألا يكون لديه أبناء شرعيون، وأن يكون فارق العمر بينه وبين الطفل 15 عاماً على الأقل أن يكون حسن السمعة ولا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولداً غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.
لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه ويحصل التبنى بعقد رسمي يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.
يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون، وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية. ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.
يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلي.
التبني لا يخرج المتبني من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.
يجب على المتبنى نفقة المتبنى إن كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير. ويبقى المبنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين، ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.
الكنائس والتبني
كمال زاخر المفكر القبطي قال في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، التبنى فى المسيحية ينطلق من قاعدة ايمانية لاهوتية، اذ تقوم العلاقة بين الانسان والله فى المسيحية على تبنى الله للانسان ولذلك ندعو الله "ابانا" وكانت ايقونة التبنى شخص يسوع المسيح.
وتابع، تعتقد المسيحية فى أن كل أعضائها جسد واحد ومن ثم فالعلاقة بين هؤلاء الأعضاء علاقة حميمية تتجاوز الفروق الطبقية والاجتماعية، وتخلق التزام أصيل للكبير برعاية الضعيف والمعوز، ومن هنا يصبح التبنى منتج طبيعى لتلبية احتياج طرفيه، الطفل بإيجاد راع طبيعى له، والأب والأم بإشباع حاجتهما للأمومة والأبوة. ولما كان كل المسيحيين جسد واحد والله ابوهم فلا محل لتخوفات اختلاط الأنساب.
موضحًا: إن ازمة التبنى فى مصر هو رفض الفقهاء المسلمين له استنادا الى نصوص دينية تقول بحسب تأولاتهم التبنى. ويمتد رفضهم الى غير المسلمين استنادا إلى أحكام المادة الثانية، حتى بعد استحداث المادة الثالثة التى تمنح المسيحيين الحق فى تطبيق أحكام شريعتهم.
وقال الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن المسيحية بصفة عامة إيمانها مبني على التبني، فالتبني عقيدة إيمانية مسيحية أكثر منها إنسانية فالله تبنى البشرية في السيد المسيح وأعطاها أن تصير بالنعمة لها التبني والميراث كما جاء في رسالة بولس الرسول إلى غلاطية الإصحاح الرابع بالكتاب المقدس.
وتابع الأنبا أنجيلوس في تصريحاته: لذلك فإن التبني عقيدة مسيحية مبنية على تبني الله لكل مؤمن بالمسيح يسوع رباً ومخلصاً وبالتالي فكل إنسان يولد وليس له من يرعاه صار لزاماً على كل مؤمن حقيقي بالمسيح، ويثقل قلبه وحنن ويشفق على هذا الطفل أن يتبناه ويعطيه اسمه ويشترك في ميراثه كما أعطاه الله الآب في المسيح اسمه وميراثه.
وأوضح أن هذا موقف الكنيسة وليس القانون المصري، ولكننا نخضع للقانون ونسعى لتقنين التبني لأنه يتوافق مع حقوق الإنسان التي يسعى فيها كل القيادات السياسية بالدولة.
أما القس إكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية قال في تصريحات خاصة عن التبني في المسيحية والأزمة التي تواجهها بعض الأسر إنه بالعكس لقد تبنى السيد المسيح الأطفال بمقولته الشهيرة عندما حاول التلاميذ منع الأطفال الذين ركضوا نحو السيد المسيح لينالوا بركته فقال لهم غاضبًا: "دعوا الأولاد يأتون إلىّ ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات".
وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، وهو بذلك فتح الباب لكل إنسان لديه القدرة على ضم الأولاد الذين ليس لهم مأوى لسبب أو آخر أن يرعوا مثل هؤلاء الأطفال. مضيفًا في تصريحاته: "أن هناك العديد من الثغرات التي يجب إعادة النظر فيها فيما يخص إتاحة التبني خاصة للمسيحيين".
شروط تكافل الأسرة المسيحية لطفل وفقًا للتضامن
ووفقًا لوزارة التضامن الإجتماعي، فإنه يجوز للأسر المسيحية رعاية طفل من إحدى الدور المسيحية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وأوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وهي: أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًا أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.
وأن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
يجوز استمرار الرعاية مؤقتة مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة".
وتتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، وتعرض طلبات الرعاية، وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض، ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل محل الرعاية إلى الراغب فى رعايته بعد أن يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة في هذا الفصل.
وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا.
ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تتولى إجراء البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية للأسر البديلة، ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة، كما يحدد القرار معايير اختيار الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية.