الحبس والغرامة للمخالفين.. 6 كائنات بحرية يحظر التعامل فيها بدون ترخيص
وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عددًا من المحاذير على صيد بعض الكائنات المائية، حماية للتوازن البيئي والإخلال بالثروة البحرية للبلاد، وحمايتها من التغيرات الناتجة عن الاختلاط بسلالات أخرى غير معتمدة من الجهات الرسمية المعنية، حيث حظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز.
كما حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، فيما وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.
ووفقًا لما نص عليه القانون يعاقب من يخالف المحاذير المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تتم مضاعفة العقوبة فى حالة العود.
من ناحية أخرى، حظر القانون قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون قد عرف الثروات المائية الحية بأنها تشمل جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية والمجهرية ومواردها الجينية والكبيرة والمهاجرة والمقيمة فى المياه البحرية أو الداخلية، والتى تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والأحياء اللافقارية الأخرى، كما تشمل الأحياء التى تعيش على قاع البحر أو فى تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية أو بعد موتها.