«الدستورية» ترفض دعوى بطلان عقوبة إنشاء جماعة على خلاف القانون
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى بشأن دستورية المادة «86 مكررًا» من قانون العقوبات.
وقالت فى أسباب حكمها: إن طلبات المدعين فى الدعوى الموضوعية تدور حول إلغاء قرارات إدارية بعدم الإفراج عنهم إعمالًا لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة «48» من قانون العقوبات، بادعاء تطابقه مع المادة «86 مكررًا» من القانون ذاته، التى عوقبوا بمقتضاها.
وأوضحت المحكمة أن حجية حكمهـا السابق تقتصر على النص المقضى بعدم دستوريته، ولا تمتد إلى نص المادة «86 مكررًا» من قانون العقوبات، وذلك بالنظر لاختلاف عناصر الركنين المادى والمعنوى فى كلتا الجريمتين والمغايرة فى جوهر المصلحة المحمية بنصيهما.
صرّح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني.