أسباب الحكم على محمود شعبان بالسجن المشدد
أودعت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المشدد 15 عامًا للداعية محمود شعبان، صاحب مقولة "هاتولى راجل"، في اتهامه بالالتحاق بـ«تنظيم الجيش الحر» الإرهابي، في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
اعتناق أفكار تكفيرية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومـا دار بشأنها بجلسات المحاكمـة تتحصل في أن المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران، لمـا في نفسه وبداخلها من هـوي للأفكار التكفيرية الداعية إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن المذكور كفر رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستباحة دمائهم، وكذا تكفير أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، فقد اعتنق ذلك الفكر وسعي في نفسه لينشد الأفضل في جهاد التكفيري فهدي إلى أنه في غضون شهر مارس عام 2013 بأن يوجه قبلته إلى السفر لدولة سوريا من أجل الالتحاق بحقل القتال السوري الدائر ضد قوات النظام السوري فدعاه فكره إلى التسلل عبر السفر لدولة سوريا عن طريق دولة تركيا محملاً بالافكار والمؤن والمال.
وما أن دلف إلي دولة سوريا حتى التحق بصفوف جماعة الجيش الحر القائم على ذات الأفكار التكفيرية آنفة الذكر، التي تهدف إلى إسقاط النظام السوري من خلال العمليات العسكرية التي تستهدف قوات النظام السوري ومنشآته وقيامهم بإقامة المعسكرات لاستقبال المقاتلين الأجانب وتدريبهم عن فنون القتال وتلقي التمويل والدعم اللازم لتنفيذ عملياتهم العسكرية ولما للمتهم من خلفية ثقافية باعتباره محاضرًا بجامعة الإزهر بكلية الدراسات الإسلامية .
ونصب من نفسه مفتيًا شرعيًا لتلك الجماعة الإرهابية فقام بتثقيفها من خلال التأصيل الشرعي لعملياتهم العدائية الموجهة إلى قوات الجيش النظامي السوري من أجل تحفيزهم على الاستمرار فـي حـراكهم المسلح وامدهم بالمؤن والأموال وشاركهم في مواقعهم العسكرية ضد قوات النظام السوري وذلك بالتنقل بين المدن حلب وإدلب وحماة بسوريا.
وذكرت أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران أخذًا من شهادة الضابط مجري التحريات إيهاب سراج الدین محمد وما أقر به المتهم وما ثبت من مشاهدة النيابة العامة وما ثبت بالتقرير الفني وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وقرر المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفى عمران بالتحقيقات بسفره إلى دولة سوريا عبر الحدود التركية في غضون شهر مارس عام 2013 وتردده بها على ثلاث مقاطعات وهي حلب وإدلب وحماة، حيث تقابل فيهن مع مقاتلين ينتمون إلى فصائل مسلحة تابعة لجماعة الجيش الحر الذين اصطحبوه الى مواقع عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري.
وطالع آثار تلك العمليات ولقنهم دروسًا شرعية لتحفيزهم على الاستمرار في حراكهم المسلح، ضد قوات الجيش النظامي السوري.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه ثبت بمشاهدة النيابة العامة للمقطعين المرئيين المقدمين بالأوراق: تحدث المتهم عن سفره إلى دولة سوريا عبر الحدود التركية، والتحاقه بحقل القتال السوري ضمن صفوف جماعة الجيش الحر، وإمداده عناصرها بالمؤن والأموال، وتلقينهم دروسًا في تأصيل عملياتهم العدائية الموجهة.
المتهم يقر بصحة التسجيلات وأنها خالية من التلاعب
وأقر المتهم بصحة المقطعين المرئيين ونسبتهما إليه، كما ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام : إن صوت وصورة المتهم مطابقة لصوته وصورته بالمقطعين المرئيين، وأن الأحاديث الصوتية والمرئية الواردة بها تسير بصورة طبيعية ولا توجد بها ثمة تلاعب.
وثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تسجيل حركة سفر للمتهم الى مدينة إسطنبول التركية بتاريخ 2013/3/2، حيث إن المتهم استجوب بتحقيقات النيابة العامة أقر بسفره لدولة سوريا ومقابلته مع مقاتلين وبجلسة المحاكمة أقر بذلك وأنكر ما نسب إليه من اتهام والحاضر مع المتهم منتدبًا وأصليًا طلبا سماع شاهد الإثبات الأول وعرض الأسطوانة المدمجة وطلب شيخ الأزهر وقد حضر شاهد الإثبات الضابط إيهاب سراج الدين محمد وتم سؤاله أقر بما لا يخرج عما قرره بتحقيقات النيابة العامة.
رد المحكمة على دفوع محامي الدفاع
وعرض الأسطوانة المدمجة والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسًا على بطلان التحريات وعدم جديتها وخلو الأوراق من ثمة دليل وأن الجيش الحر آنذاك ليس بجماعة إرهابية وعدم دستورية المـادة 88 مكرر ج عقوبات وإعفاء المتهم طبقًا لنص المادة 88 مكرر (هـ) عقوبات والمادة 60 عقوبات وقدم المحامي المنتدب مذكرة بالدفاع ودفع الحاضرين أيضًا باستحالة حدوث الواقعـة فـي يـومين وبكيدية وتلفيق الاتهام وقدم الحاضـر مـع المـتـهـم حـافظتي مستندات ومذكرة أثناء حجز الدعوي للحكم تلتفت عنهم المحكمة لأنها لم تصرح.
والدفع بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر (ج) عقوبات فإن ذلك مردود عليـه بـأن الدفع هو دفع موضوعي قصد به إطالة أمد التقاضي إذ إن المادة محل الدفع ليست من مواد القيد المطلوب عقابه بها ومن ثم فلا مصلحة مطروحة في الدفع، حيث إنه عن الدفع بتوافر حالة اعفاء من المسئولية في حق المتهم وذلك عملًا بالمادتين 60، ۸۸ مكرر (هـ) فان ذلك الدفع ظاهر البطلان لعدم انطباق النموذج القانوني الخاص بالمادتين 60، 88 مكرر (هـ) عقوبات على الوقائع المنسوبة للمتهم إذ إنه ارتكب الجريمة بالالتحاق بجماعة الجيش الحر وهو يعلم أنه ضد النظام السوري القائم ويستخدم التدريبات العسكرية في عملياته العدائية ضد النظام السوري القائم.