حيثيات معاقبة 22 متهمًا فى «اللجان النوعية بحلوان»: «البنا أسسها على العنف»
أودعت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على 22 متهمًا من عناصر تنظيم الإخوان، في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية بحلوان".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق درة، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة، وأمانة سر شنودة فوزي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حصلته من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص في أن جماعة الإخوان أسسها حسن البنا عام 1928 بهدف الوصول للحكم بالقوة والعنف باستخدام السلاح، وأطلق على نفسه لقب مرشد الإخوان ووضع لها تشكيلا تنظيميا يبدأ بالهيئة العليا وهي مجلس الشورى العام للجماعة ثم مكتب الإرشاد ثم قطاعات، وكل قطاع يمثلها مكاتب إدارية مقسمة إلى مناطق ثم شُعب ثم أسر.
وأضافت الحيثيات أنه عقب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، والذي كان لعزله أثر سيئ على جماعته، أصدرت قيادات جماعة الإخوان تكليفات لأعضائها بتشكيل لجان للعمليات النوعية في مختلف محافظات الجمهورية للقيام بعمليات عدائية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة المؤيدة لثورة 30 يونيو لعدم اكتمال خارطة الطريق في ذلك الوقت، ونفاذاً لذلك تم تكليف المتهم عبد الرحيم مبروك الصاوي، بالإشراف وتولي مسئولية تلك اللجان النوعية بمنطقة حلوان والإعداد والتنسيق بين لجان العمليات النوعية على مستوى القاهرة وتنظيم دورة تدريبية لعناصر تلك اللجان لتأهيلهم بدنياً ورياضياً وشرعياً، وتدريبهم على كيفية زرع العبوات التفجيرية واستخدام الأسلحة النارية وتأمين التجمهرات والمسيرات، فكلف بدوره المتوفى عبد الرحمن عادل بتشكيل عدة مجموعات لتنفيذ العمليات العدائية انضم اليها المتهمين الآخرين.
ونفذت هذه المجموعات عمليات عدائية أثناء التجمهرات، وتم القبض على بعض أعضائها، وادعوا أن سبب القبض عليهم هو المجني عليه وليد أحمد علي رشدي لتعامله مع الأجهزة الأمنية وإبلاغهم بأسماء أعضاء المجموعات، فحرض المتهم الأول عبد الرحيم الصاوي المتوفى عبد الرحمن أبو سريع (حركي زيكا) على خطف المجني عليه وليد أحمد علي رشدي وقتله، وكلف الأخير (قبل وفاته) المتهم الثالث عمرو شريف باستدراج المجني عليه لمنطقة حلوان، فضرب للمجني عليه موعداً والتقى به في أحد المقاهي، وهاتفه زيكا آنذاك للوقوف على مكانهما فأبلغه بتواجدهما أمام مدرسة صلاح سالم، وبعد نحو خمس دقائق حضر (زيكا) في سيارة مسرعة يقودها عمر عباس (المتهم الرابع) وتوقفت أمامهما وما إن شاهدهما المجني عليه حاول الفرار في اتجاه قسم شرطة حلوان إلا أن المتوفى (زيكا) وآخرَين مجهولَين (أحدهما يدعى محمد سلطان، والآخر عبد الحليم أحمد- حركي رامز) يحملان بنادق آلية بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وهي مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وقاموا بالعدو خلف المجني عليه وليد، بينما قام سائق السيارة عمر عباس (المتهم الرابع) بملاحقتهم وتمكنوا من الإمساك به وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون وجه حق، وتهديده بالقتل وأطلق أحد المجهولين (سلطان- والذي كان ملثماً) ثلاثة أعيرة نارية في الهواء، ووضعه في السيارة قيادة عمر عباس (المتهم الرابع) حال قيامهم بتكبيل يد وفم المجني عليه ووضع غمامة علي عينه، واتجهوا به على غير إرادته إلى شقة بمنطقة الملقة بعرب غنيم واحتجزوه بها في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وجرى عليه التعذيبات البدنية التي صاحبها إيلام بدني بجسم المجني عليه وتم إجباره علي الاعتراف بتعاونه مع الأجهزة الأمنية والإدلاء بمعلومات عن تحركات الجماعة والإخوان، وتم تصويره فيديو بالهاتف، وأرسل زيكا(المتوفى عبد الرحمن أبو سريع) ذلك المقطع المسجل للمتهم عبد الرحيم الصاوي (المتهم الأول) لنشره على مواقع التواصل الخاصة بالجماعات الإرهابية، وتضمن مقطعا مصورا للحادث بعنوان "إعدام الخائن وليد أحمد".
وقالت حيثيات محكمة الجنايات، في اليوم التالي اقتاده زيكا (المتوفى عبد الرحمن أبو سريع)، وآخرَين مجهولَين بسيارة قيادة عمر عباس (المتهم الرابع) إلى إحدى المناطق النائية بطريق الأوتوستراد بدائرة 15 مايو وفي الطريق استوقفه زيكا لشراء بلاستر استخدمه المجهول (سلطان) في وضع قناع على وجه المجني عليه وليد رابطا عينيه وفمه بالبلاستر ثم عاود السير وصولا لمنطقة جبلية في 15 مايو بإرشاد زيكا يتقدمهم المتهم الخامس عبد الرحمن محمد أبو طالب بسيارة أخرى لتأمين الطريق، وعند وصولهم ترجل زيكا من السيارة كما ترجل المجهول (سلطان) وبحوزته بندقية آلية، واقتاد المجني عليه إلى داخل المنطقة الجبلية وأطلق الأعيرة النارية عليه، وعاد المجهول (حركي سلطان) بمفرده واستقل معهم السيارة وفروا مسرعين من المكان. وقد أبلغ الأهالي بالعثور على جثة المجني عليه، وعُثر بجوار مكان الجثة على عدد عشرة فوارغ طلقات لسلاح ناري.
وقد اعترف المتهم عمرو شريف أحمد حسين عبد الله (الثالث) بالتحقيقات بالاشتراك في قتل المجني عليه وليد أحمد رشدي، وأقر بمشاركته في مسيرات جماعة الإخوان بمنطقة حلوان ضد الحكم العسكري والشرطة والمطالبة بعودة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتابعت الحيثيات: وحيث إن الواقعة على النحو المار بيانه قد استقام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما شهد به الشهود، وما جاء بتقرير الطب الشرعي، وما أقر به المتهمون (3، 4، 5، 11، 12، 14، 15، 16، 17)، والاطلاع على ملفات استجواب عبد الرحمن عادل أبو سريع حركي "زيكا وشعراوي" (قبل وفاته).
كما أشارت حيثيات المحكمة إلى أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ذلك أن أهم ما يقوم عليه الإثبات الجنائي هو ضرورة وصول القاضي إلى اليقين للحكم بإدانة المتهم، فإذا لم يصل القاضي إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة، واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي للقاضي فحسب، وإنما هو اليقين القضائي الذي يمكن أن يصل إليه الكافة ويكون متفقاً مع العقل والمنطق، واليقين القضائي يقوم على عنصرين أحدهما شخصي والآخر موضوعي، أما العنصر الشخصي فيتمثل في ارتياح ضمير القاضي للإدانة، والعنصر الموضوعي يعني أن يكون الدليل الذي أقنع القاضي هو أفضل دليل ممكن للبرهنة على ثبوت الواقعة، فيقتنع به أي إنسان يتوافر لديه العقل والمنطق.