لائحة الحوار الوطنى تحدد الإجراءات حال الخلاف بين أعضاء مجلس الأمناء
حددت لائحة الحوار الوطني، التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأول الأسبوع الماضي، إجراءات صحة انعقاد اجتماعات مجلس الأمناء، حيث نصت المادة (٦) على أنه يصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، بحد أقصى ٣ آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها.
كما نصت على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.
كما نصت المادة (٧) على إنه إذا بدأ اجتماع مجلس الأمناء صحيحا استمر كذلك، ولو غادر بعض أعضاء المجلس الاجتماع، وكذلك مع عدم الإخلال بشرط نصاب صحة انعقاد مجلس الأمناء، يجوز لمن يغادر الجلسة أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في إبداء الرأي والتصويت.
كما نصت المادة (٨) على أنه على أعضاء مجلس الأمناء حضور جلسات المجلس وتجنب الغياب إلا لعذر مع الإخطار المسبق للمنسق العام أو لرئيس الأمانة الفنية.
ونصت المادة (٩) أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية، ولا يترتب عليها أي مزايا مادية أو عينية لصاحبها.