«لو ملحقتش تصلى العيد».. «الإفتاء» توضح موقفك دينيًا
يحتفل المسلمون في العالم اليوم بعيد الأضحى المبارك، بنحر الأضاحي وممارسة كافة الشعائر التي تعبر عن فرحتهم باستقبال العيد، وصباح اليوم أدى المسلمون صلاة العيد لكن هناك من لم يستطع قضائها، ما جعل الجميع يتساءل ماذا لو فاتتني صلاة العيد؟.
قالت دار الإفتاء المصرية إن المصلي الذي فاتته صلاة العيد يشرع في قضاء صلاة العيد متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب إن شاء صلاها وحدَهُ، أو في جماعة.
"صلاة العيد سنة"
وقالت دار الإفتاء إن صلاة العيد سُنة مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، ووقتُ صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التى لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذى تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.
وتابعت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة على موقعها: "والأفضل فى مكان أدائها محلُّ خلافٍ بين العلماء: منهم مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد؛ استنانًا بظاهر فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين –وهم الشافعية، وقالوا: أن المسجد أفضل لشرفه، وردوا على دليل مَنْ فَضَّل المصلَّى بأن علة صلاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيه عدمُ سعَةِ مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصـلاة العيد، وعليه فإذا اتَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت العِلَّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن "العلة تدور مع المعلول وجـودًا وعدمًا".
صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات- وينوى بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل فى صفتها: فأن يكبر فى الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفى الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة؛ لما روى "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِى الأُولَى سَبْعًا، وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ" أخرجه الدارقطني، والبيهقي، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: "أَنَّ النَّبِى صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ فِى الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ" أخرجه الترمذى واللفظ له وابن ماجه.