إحالة أوراق موظف بالمعاش للمفتى بتهمة التعدى على فتاة من ذوى الهمم بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بإحالة أوراق موظف بالمعاش لاتهامه بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
كانت المحكمة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو، وعرض المجني عليها علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومعرفة ما إذا كانت معاقة ذهنيا من عدمه ووجه الإعاقة ومدى تأثير ذلك على إدراكها للأمور، وتحديد عمرها العقلى، واستدعاء الطبيب الشرعى معد التقرير السابق، مع استمرار حبس المتهم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31140 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2884 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ش"، 52 سنة، موظف بالمعاش، مقيم قرية الشموت دائرة مركز شرطة بنها، تعدى عليها رغم إعاقتها الذهنية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسات السابقة لدفاعى المجنى عليها، والمتهم، كما استعرض تقرير الطبيب الشرعى الذى أكد وثبت التعدى على المجنى عليها.
وشهدت المحكمة أعمالًا تأمينية مشدد بقيادة العميد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات بالمحكمة، لضمان سير المحاكمة بشكل عادل وأمن وحفاظا على حقوق المجنى عليهم.
وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد ل 3 متهمين وغرامة مالية لكل منهم قدرها 20 ألف جنيه، لاتهامهم بخطف شخص وتعذيبه واحتجازه وسرقة أمواله بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5142 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 607 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أبو الأثرار ع ا"، عاطل، و "ربيع ع ا"، عاطل، و "محمد ع ا"، جميعهم مقيمين ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، احتجزوا المجني عليه "جمال م ع"، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة، بأن استدرجوه لإحدى المزارع وما أن ظفروا به حتى كالوا له ضربات استقرت باليدين اليمني واليسرى، وكان ذلك باستخدام أداة "سوط" - محل الاتهام اللاحق - وارتكبوا جريمتهم محل الوصف الثاني، حيث احتجزوه فترة زمنية وعذبوه بالتعذيبات البدنية، تسهيلاً لارتكاب جريمتهم محل الوصفين الثاني والثالث وأحدثوا ما به من إصابات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه، بأنهم وحال ارتكابهم جريمتهم محل الوصف الأول والتعدي عليه ضرباً محدثين إصاباته كما بثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين أكرهوا بالتهديد المجني عليه سالف الذكر علي التوقيع علي سندات موجدة لدين (عدد من إيصالات الأمانة) بأن أشهروا في وجهه الأسلحة النارية وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء - محل التهمة التالية – مهددين إياه حال ارتكاب جريمتهم محل الوصف الأول باحتجازه بإحدى المزارع وترويعه وبث الرعب في نفسه والتعدي عليه ضرباً وتوصلوا بتلك الوسيلة القسرية إلى شل مقاومته والاستحصال علي توقيعه على تلك الإيصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأخيرا، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة"، وحازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سوط".