رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في اليوم العالمي.. كيف حاربت مصر تشغيل الأطفال؟

اطفال
اطفال

تحتفل المجتمعات العربية والغربية اليوم باليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل الذي دشنته منظمة العمل الدولية عام ٢٠٠٢ لتعزيز جهود الدول للقضاء على ظاهرة عمل الطفل.

ونسرد لكم في السطور التالية أحدث آليات الدولة في مكافحة هذا الجرم.

حاولت مصر مرارا وبطرق عدة مكافحة تشغيل الطفل على أراضيها وحفظ حقه في التعليم والحصول على حياة كريمة. وجاءت أحدث هذه المحاولات منذ ٦ أشهر وتحديدا في شهر ديسمبر من العام الماضي عندما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ التي من شأنها أن تحد من عمل الأطفال ومنع تسريبهم من التعليم.

تناول مشروع القانون السن القانوني والمناسب لعمل الأطفال، وأقر بحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن اتمام التعليم الأساسي أو ١٤ سنة (أيهما أكبر). كما حدد مشروع القانون أيضا الشروط والظروف التي يتم فيها تشغيل الطفل والمهن والصناعات التي يحذر فيها تشغيله.

ونصت المادة ٩٩ بالقانون على "يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشر من عمره أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 17 سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص".

وأقرت المادة رقم ١٠١ من قانون تشغيل الطفل بضرورة عدم تشغيل الطفل أكثر من ٦ ساعات يوميا ونصت على "يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، كما يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا.

كما أقر القانون بضرورة وضع كل صاحب منشأة يقوم بتوظيف أطفالا لديه كشفا يوضح فيه عدد ساعات العمل للطفل وفترات الراحة لديه، ونصت المادة ١٠٢ من هذا القانون على “على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل، فضلا عن ضرورة أن يحرر صاحب العمل كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم".

وركز مشروع القانون على تغليظ العقوبات التي نص عليها قانون العمل بشأن مخالفات تشغيل الأطفال. فقد نصت مواد مشروع القانون على عدة عقوبات لمن يتعدى على براءة الأطفال بتشغيلهم بشكل مخالف لشروط هذا القانون. من بينها فرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ٢٠٠٠ جنيه لمن يعمل على تشغيل الأطفال لأكثر من ٦ ساعات في اليوم مع تعدد الغرامة بتعدد الأطفال وذلك مع مضاعفة الجريمة في حالة العود. وأيضا وضع عقوبة تكميلية في حالة العودة وهي غلق المنشأة لمدة لا تزيد عن ٦ أشهر.

إلى جانب ذلك، تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١. ويعد أبرز هذه التعديلات هي فرض غرامة مالية أكبر على والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول. وذلك خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل او المتولي أمره. لتصبح الغرامة ٥٠٠ جنيه بحد أدني إلى ألف جنيه كحد أقصى. 

وأكد مشروع القانون على تكرار المخالفة وتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور للمدرسة دون عذر مقبول. 

كما أقر مشروع القانون أيضا بفرض عقوبة تبعية وهي حرمان المحكوم عليه (الوالد او المتولي أمر الطفل) من بعض أو كل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بمختلف أنواعها من الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأيضا الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة. وذلك لحين عودة الطفل إلى المدرسة على أن يتم تحديد هذه الخدمات وقواعد وضوابط تعليقها وإنهائها من قبل وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين