بعد إثارتها ضجة كبرى...القضاء يرفض تولى طفل رئاسة أكبر طريقة صوفية
أسدل الستار خلال الأيام الماضية على قضية الطفل يوسف ولاء عصام الدين زكي إبراهيم، صاحب الخمسة عشر سنة ،والذي كانت تطمح والدته أن يصبح شيخًا لجماعة العشيرة أكبر طريقة صوفية في مصر، إلا أن القضاء المصري أعلن رفض الدعوى المقدمة من والدته والتي كانت تطالب بضرورة تنصيبه شيخًا للطريقة المحمدية الشاذلية، خلفًا لعمه المتوفي نور عصام الدين زكي إبراهيم.
وحكمت محكمة القضاء الإداري في الدائرة الأولى بمجلس الدولة في القضية رقم 54073، والمقامة من السيدة منار نبيل يوسف بصفتها الوصية على الطفل يوسف ولاء عصام الدين زكي إبراهيم، ضد كل من الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية، وضد ممثل وزارة الداخلية، وممثل الأزهر، وممثل وزارة الأوقاف بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية لموافقتهم على تعيين الشيخ زكي الدين جمال الدين زكي إبراهيم شيخًا للعشيرة المحمدية.
وأعلنت محكمة القضاء الإداري، عن رفضها طلب المدعية وإلزامها بالمصروفات، وكانت قضية الطفل الشيخ يوسف ولاء، قد أثارت الجدل في الأوساط الصوفية وفتح ملف التوريث في البيت الصوفي من خلال الإعلام طوال العام الماضي.
وقد بدأ الجدل بعد وفاة الراحل نور عصام محمد زكي إبراهيم شيخ العشيرة المحمدية إثر حادث أليم منذ أكثر من عام ونصف العام، وأصبح مكان شيخ العشيرة فارغًا ولأن الراحل نور لم يكن متزوجًا وليس له إخوة ذكور، لأن أخاه الأكبر توفي فبدأ الجدل من أحق في الطريقة بالمشيخة؟ وتم الاحتكام للقانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.
وتنص المادة رقم 29 و30 لقانون تنظيم الطرق الصوفية على أن تكون الأولوية في الترشح لشغل منصب شيخ أي طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالي:
(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق، فإذا كان هذا الابن قاصرًا عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيل له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتي في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا.
(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدمًا على غيره.
(ج) ذوو قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم.
(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب
وقدمت زوجة أخو الراحل نور أوراق ترشيح ابنها القاصر يوسف البالغ من العمر 15 عامًا، إلى مشيخة الطرق الصوفية لكي يتم اعتماده شيخًا للطريقة ويكون هناك وصي عليه وسط استهجان مريدي الطريقة من المثقفين والشخصيات العامة.
فطلبوا من زكي الدين جمال محمد زكي إبراهيم ابن عم الراحل نور، تقديم أوراقه هو الآخر للمشيخة فقبلت المشيخة أوراقه وتم اعتماده شيخًا للطريقة، لأنه ينطبق عليه بند ذوي قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم.
لم يرض قرار المشيخة زوجة أخ الراحل نور، فاحتكمت إلى مجلس الدولة مختصمة فيه المشيخة ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف، ولكي يفصل في القضية، وبعد عام ونصف العام أصدر مجلس الدولة حكمه والذي نص على ما يلي.
أولًا: في القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية قد اشترط فيمن يعين شيخًا لطريقة صوفية أن يكون بالغًا سن الرشد متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، ولم يستثن من هذا الشرط في حالة المزاحمة سوى الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابقة السابق إذا كان هذا الابن قاصرًا إذا قرر تعيين شيخ للطريقة، على أن يعين وكيلًا له حتى يبلغ سن الرشد الأمر، الذي ينتفي معه تعيين ابن المدعية شيخًا للطريقة المحمدية الشاذلية بحسبانه ليس ابنًا أكبر لشيخ الطريقة السابق بل هو ابن أخيه غير الشقيق.
ثانيًا: كما خلت الأوراق تمامًا ما يفيد وجود أو قيام شائبة التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها في جانب المجلس الأعلى للطرق الصوفية بشأن القرار المطعون فيه قائمًا على سببه المبرر له، وصحيح حكم القانون وتضحى الدعوى الماثلة على غير سند جديرة بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملًا بالمادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا وألزمت المدعية المصروفات.