بسبب 20 مترًا.. مجلس الدولة يحسم الخلاف بين صيدليتين
ألغت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، قرار نقل صيدلية بعقار تم هدمه، إلى شارع بجانب صيدلية أخرى تبعد عنها بمسافة 20 مترًا دون مراعاة المسافة، مما دعا طبيب الصيدلية الموجودة بالشارع إلى اللجوء إلى القضاء، لإلغاء قرار نقل الصيدلية المنقولة والملاصقة لصيدليته وغلقها.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، وسلامة محمد، وجمال إبراهيم، وعمر السيد، ونواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم رقم 53227 لسنة 66 ق. عليا.
بداية الواقعة كانت بصدور قرار لصيدلية داخل عقار تم هدمه بنقلها إلى شارع آخر توجد به صيدلية يملكها الطبيب مقيم الدعوى، دون مراعاة شرط المسافة فكانت بجانبها على مسافة 20 مترًا، وتوفي الطبيب صاحب الصيدلية المنقولة، وورث الصيدلية زوجته وأولاده، ليقيم صاحب الصيدلية الثانية دعوى أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بوقف قرار نقل الصيدلية بجانبه.
وثبت للمحكمة أن الطبيب المتوفي صاحب الصيدلية المنقولة، كانت لديه صيدلية مرخصة بأحد العقارات، وبعد صدور قرار بهدم هذا العقار، أصدرت الجهة الإدارية عام 2015، قرارًا بنقل صيدليته إلى الشارع الذي توجد فيه صيدلية الطاعن الذي أقام الطعن، وصارت المسافة بين الصيدلية تقل عن مائة متر، وكان ذلك تنفيذاّ للحكم الوارد بنص البند 3 من المادة 14 من القانون رقم 127لسنة 1955، المشار إليه، وقد زال هذا النص من الوجود القانوني بدءًا من 2017، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي جعل حق فتح الصيدليات مباحًا مع مراعاة ألا تقل المسافة بين كل صيدلية وأخرى عن مائة متر لضمان انتشارها وتوزيعها توزيعًا مناسبًا لأداء الخدمات التي تقوم بها في توفير الأدوية وإجراء الإسعافات الأولية للمرضى.
وأضافت المحكمة: ولما كان المركز القانوني لورثة الطبيب المتوفى، لم يستقر بمرور مدة التقادم الطويل أو بموجب حكم بات، فمن ثم فإنه وبزوال نص القانون الذي استند إليه هذا المركز القانوني، يتعين القضاء بإلغاء قرار نقل صيدلية الطبيب المتوفى.