مخالفات مالية .. مجازاة رئيس مركز ومدينة أبو تشت وآخرين
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، مجازاة رئيس مركز ومدينة أبو تشت و5 مسؤولين آخرين من مساعديه؛ لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وقانونية تمثلت في هدم منزل المواطن أحمد عبد الراضي أحمد المقام على مساحة 18 سهم والكائن بناحية سمهود مركز أبو تشت رغم عدم صدور قرارات إزالة لها ومحرر له مخالفة باسم شقيقه والمقضي فيها بالبراءة.
الحكم شمل كل من رئيس وحدة "سمهود" الزراعية ومهندس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومهندس زراعي بالوحدة الزراعية و مهندس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية و، مسؤول الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت و رئيس مدينة أبو تشت.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة للمحالين من الأول حتى الثالث، وكذا المخالفة المنسوبة للمحالين من الرابع حتى السادس تتمثل في إزالتهم منزل المواطن أحمد عبد الراضي أحمد المقام على مساحة 18 سهم بناحية سمهود رغم حصوله على حكم بالبراءة، وحال عدم صدور أي قرارات إزالة بشأنه، ذلك بحملة تنفيذ الإزالات ودون إدراجه بمحضر تنفيذ الإزالات التي تمت في ذلك التاريخ بالمخالفة للتعليمات.
و الثابت من مطالعة المحكمة لمحضر لجنة الإزالات المعد بمعرفة المحالين من الأول حتى السادس، استبان لها عدم إدراج اسم المواطن أحمد عبد الراضي أحمد بمحضر لجنة الإزالة المذكور، كما يبين من الأوراق صدور حكم محكمة جنح أبو بشت في القضية رقم 6276 لسنة 2004 بجلسة 12/12/2004 ببراءة شقيق المواطن من محضر المخالفة المحرر ضده عن ذات المنزل محل المخالفة الماثلة.
الثابت من أقوال المحال الخامس أنه أقر بارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وبحسبان أن هذا الإقرار قد صدر بكامل إرادته، ودون إكراه أو ترهيب، فمن ثم فإن المحكمة تستند إليه وتعول عليه باعتباره دليلا على ثبوت ارتكاب المحال الخامس للمخالفة، ولم يستطع المحال لدرء المخالفة المنسوبة إليه سوى الاعتصام بأن الإزالة تمت عن طريق الخطأ، فضلا عن أن الأقوال التي أدلى بها المحالين من الأول حتى الرابع بالتحقيقات لا تصلح لدرء المسئولية التأديبية تجاههم، فكان يتعين عليهم الاعتراض كتابة على إزالة منزل المواطن المذكور أو إدراج اسم المواطن المذكور بمحضر لجنة الإزالات، وعدم التوقيع عليه حتى يدرأوا عن أنفسهم المسئولية.
أما وأنهم لم يفعلوا ذلك وقاموا بمشاركة المحالين الخامس والسادس في إزالة منزل المواطن المذكور بالرغم من حصوله على حكم بالبراءة، فإن مسئوليتهم تصبح قائمة ولا يعفيهم منها ما ورد بأقوالهم بالتحقيقات، وبحسبان أن ما أفاد به المحالين من الأول حتى الرابع من أن المحال الأول أخبر المحال السادس بأن المواطن أحمد عبد الراضي أحمد صادر له حكم بالبراءة عن المنزل محل المخالفة الماثلة، من شأنه يؤكد ارتكاب المحال السادس للمخالفة المنسوبة إليه، وعليه يكون المحالين من الأول حتى السادس قد خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وباشروا العمل المكلفين به موصوما بالإهمال وعدم الدقة.
الثانية المنسوبة للمحالين من الأول حتى الثالث تتمثل في تضمينهم الكتاب المعد بمعرفتهم والموجه لسكرتير عام محافظة قنا ردا على شكوى المواطن أحمد عبد الراضي التي يتضرر فيها من إزالة منزله رغم حصوله على حكم بالبراءة، بيانات مخالفة للحقيقة والواقع، وذلك بتضمين أنه لم يتم إزالة أي منازل خاصة بالمواطن المذكور حاصلة على أحكام بالبراءة حال إزالة منزله بحملة تنفيذ الإزالات، وحال علمهم بذلك من خلال مشاركتهم بأعمال الإزالات التي تمت في ذلك التاريخ بالمخالفة للتعليمات.
وفي ضوء إقرار المحالين من الأول حتى الثالث بإرتكابهم للمخالفة الماثلة، بكامل إرادتهم، ودون إكراه أو ترهيب، فمن ثم فإن المحكمة تستند إليه باعتباره دليلا على ثبوت ارتكابهم للمخالفة محل تقرير الاتهام الماثل، فضلا عن أنه بمطالعة المحكمة لكتاب الإدارة الزراعية بأبو بشت (قسم حماية الأراضي) والموجه إلى سكرتير عام محافظة قنا، والمعد من المحالين، بشأن الرد على شكوى المواطن المتضمنة تضرره من إزالة منزله بالرغم من حصوله على حكم بالبراءة، استبان لها أن الكتاب حوى في طياته بيانات مخالفة للحقيقة، إذ تضمن أنه لم يتم إزالة أية منازل خاصة بالمواطن المذكور، وعليه يكون المحالين خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وباشروا العمل المكلفين به موصوما بالإهمال وعدم الدقة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة كل من المحال الاول بخصم ستين يوم من أجر كل منهم، وبمجازاة كل من المحال الثاني والثالث بغرامة تعادل ثلاثين يوما من الأجر الوظيفي لكل منهما والذي كانا يتقاضيانه في الشهر عند انتهاء خدمتهما، وبمجازاة المحال الرابع بعقوبة اللوم.