مجلس الدولة يحسم الجدل حول صرف «منحة الوفاة» للموظفين المعارين خارج البلاد
حسم مجلس الدولة الجدل بشأن تحديد الجهة الملتزمة بصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة للموظف، في حال كان معارًا للخارج، وتحديد الشهر المتخذ أساسًا لحساب هذه المستحقات عند وفاته، وذلك ردًا على استفسار ورد من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأوضحت الفتوى أن منحة الوفاة تلتزم بصرفها الجهة التي كانت تصرف الأجر وقت وفاة المؤمن عليه، طبقًا لصريح نص المادة 33 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ما يقتضي إلزام الجهة المعار إليها الموظف إذا وافته المنية خلال إعارته إليها بتلك المنحة باعتبارها الجهة التى كانت تصرف الأجر وقت وفاته، إلا أن هذا الحكم لا يسري في حالة الإعارة إلى جهة خارجية بحسابها غير مخاطبة أصلًا بأحكام قانون الجهة المعيرة، ما يلقي بعبء أداء تلك المنحة على عاتق جهة العمل الأصلية، نزولًا على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي لم تجز لأي سبب من الأسباب حرمان المؤمن عليه من حقوقه التأمينية، ومنها تلك المنحة، ما دام قد التزم بسداد الاشتراكات المقررة قانونًا.
وترتيبًا على ذلك، فإنه فى حالة الموظف المعروض حالته كان يعمل موظفًا بمأمورية ضرائب الخليفة بمصلحة الضرائب المصرية، ومعارًا إلى دولة الكويت للعمل بوزارة المالية بدءًا من 17 /2 /2002 حتى 16/2/ 2015 وبشركة استشارات إدارية بدءًا من 17 /2 /2015 حتى 16 /2 /2021، وقد وافته المنية بتاريخ 1 /4 /2021، وفي أثناء مدة التجديد الأخير له في الإعارة، أنهت المصلحة خدمته للوفاة بدءًا من التاريخ الأخير، وتبين أنه سدد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن مدة إعارته كاملة، فصرفت المصلحة نفقات الجنازة، ومن ثم فإنها تلتزم بصرف منحة الوفاة.
أما عن تحديد الشهر المتخذ كأساس لحساب منحة الوفاة فهو شهر أبريل 2021 فى جهة عمله الأصلية، بحسبان أن العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله مازالت قائمة حتى وفاته فى 1 /4 /2021.