وزير المالية: الصكوك السيادية تساعدنا في خفض تكلفة تمويل المشروعات التنموية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ بما يتسق مع جهود الدولة بتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
ولفت الوزير، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة، مشيرًا إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، يتم إعداد هذه اللائحة بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل النواحي القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه يتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
وأوضح أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
وأشار الوزير، إلى أن الصكوك السيادية تُصدر وفقا للصيغ التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطة به ومنها صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها من شركة التصكيك السيادى؛ لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة من مورد أو مالك، وصكوك الإجارة التي تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصول ويبرم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بقصد تأجيرها إلى الجهة المصدرة بموجب عقد إجارة، وصكوك الاستصناع التي تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة، وصكوك الوكالة التي تصدر على أساس عقد وكالة في الاستثمار في حقوق الانتفاع بالأصول، ويجوز للجهة المصدرة الجمع بين صيغتين أو أكثر من تلك الصيغ للإصدار الواحد، ويجوز أيضًا للجهة المصدرة إصدار الصكوك السيادية بكافة أنواعها بما في ذلك الصكوك الخضراء أو صكوك تنمية مستدامة شريطة إجازة لجنة الرقابة.
وذكر أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة ستسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها ويتبع في ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها ذات الإجراءات المتبعة بشأن ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على سندات الخزانة العامة.
ولفت إلى أنه يحق لمالكي الصكوك السيادية خلال مدة الإصدار الأرباح أو العوائد الدورية، بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك والقيمة الاستردادية في نهاية مدة الصك السيادي أو في تاريخ الاسترداد المعجل، وتداول الصكوك السيادية وفقًا لصيغ إصدارها وتكوين مجموعة لمالكي الصكوك لحماية المصالح المشتركة لأعضائها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا وإقرار الضوابط المتعلقة بالتصكيك، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويجوز لشركة التصكيك السيادى التعامل في أكثر من إصدار وإعداد تقرير سنوي فيما يتعلق بالاستثمارات وفقًا لاستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها والاصدارات وفقا لقيمتها وقيمة العوائد المستحقة لمالكي الصكوك وتواريخ استحقاقاتها.