رفض تغريم «موظفى التسعيرة» بإحدى شركات الكهرباء
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، الطعن رقم 30 لسنة 54 ق، المقام من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطالب بإلزام مجموعة من الموظفين وهم "لجنة الأسعار بالهيئة "متضامنين بأن يؤدوا إليه بصفته مبلغ 9 ملايين و484 جنيها، وهو مبلغ زيادة عن سعر السوق، والتي حصلت عليها إحدى شركات الإنشاءات المنفذة لعمليات كهربائية تمثلت في إنشاء غرف المحولات الخراسانية بأكشاك صاج في مدينة العبور، بالزيادة عن الأسعار السائدة في السوق.
وطالب الطعن بإلزام هؤلاء الموظفين، بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وذلك على سند ثبوت مسئوليتهم ومجازاتهم تأديبياً جميعاُ بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 50 لسنة 41 ق.
وبعد الاتفاق مع الشركة المنفذة للأعمال الكهربائية، قامت الجهة الإدارية بصرف الفروق الخاصة بأسعار أكشاك المحولات بين السعر التقديري والسعر النهائي للأكشاك والمحولات إلى الشركة المنفذة، وبتاريخ 8/8/1998 ورد كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات متضمناً أنه نتيجة المراجعة التي قام بها الجهاز أسفرت عن وجود مغالاة في أسعار الأكشاك والكابلات للشركة المنفذة بالمدينة، مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة قدرت ب 19.600 مليون جنيه، وذلك بالمقارنة بالأسعار السائدة للبنود المثيلة المسندة لشركة أخرى داخل المدينة، وعليه قامت الهيئة بتشكيل لجنة عام ١٩٩٨ لدراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتبين أن ما تم صرفه بالزيادة للشركة المذكورة مبلغ مقداره 5694754 جنيها يمثل الفرق بين السعر الوارد بتقرير لجنة الأسعار وسعر السوق عن ذات البند والعطاءات لشركات أخرى، داخل مدينة العبور وخارجها بالنسبة للأكشاك بنوعيها، ليكون جملة ما تم صرفه بالزيادة للشركة المنفذة عن فروق أسعار الأكشاك والكابلات هو مبلغ 9 ملايين و484 ألفا و643 جنيهًا.
وصدر حكم قضائي سابق بمجازاة هؤلاء الموظفين أعضاء لجنة التسعير، وهم المحال الأول بالفصل من الخدمة، ومجازاة كل من المحالين الثاني والثالث والخامس والسادس بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر، مع مجازاة كل من المحالين الرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر بالوقف عن العمل لمدة شهرين.
وشيد الحكم السابق قضائه على ثبوت مسئولية جميع أعضاء لجان تحديد الأسعار، ومن ثم تعين مجازاتهم تأديبياً عما نسب إليهم من مخالفات.
وثبت للمحكمة، أن المخالفة التي ثَبُتت في حق المطعون ضدهم بمقتضى الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 50 لسنة 41 والسالف الإشارة إليه، والمتمثلة في قيامهم بإسناد أمر توريد بعض الأعمال الكهربائية والأكشاك لبعض الشركات ، بوصفهم أعضاء لجنة تحديد الأسعار إذ قاموا باعتماد المبالغ التي طلبتها الشركات المذكورة، على الرغم مما شابها من مغالاة في الأسعار عن الأسعار السائدة حينئذ، إلا أن المحكمة لم تنسب إلي المطعون ضدهم والحالة تلك أنهم تعمدوا الإضرار بالمال العام أو أنهم ارتكبوا هذه المخالفة مدفوعين بعوامل شخصية أو تعمدوا الإضرار بالصالح العام، وإنما تمثلت مخالفتهم في إغفالهم لإجراء منصوص عليه في لائحة مشتريات الهيئة وهو الاسترشاد بآخر الأسعار التي تم التعامل عليها بالنسبة لمثل أوامر الإسناد التي قاموا بها.
وإذ خلا الحكم التأديبي الصادر بإدانة المطعون ضدهم كما خلت أوراق هذا الطعن من وجود ثمة خطأ شخصياً يصلح مبرراً لأن يسأل عنه هؤلاء الموظفين من مالهم الخاص، فينتفي في حقهم والحال كذلك شبهة وجود هذا الخطأ الذي هو أساس المسؤولية المدنية، وبانتفاء ركن الخطأ تنتفي أركان المسئولية الموجبة للتعويض المتمثل في تحميل المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به بعريضة الطعن.
وتبين للمحكمة، قيام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفته بإقامة الدعوى رقم 50307 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة شركة للمباني والإنشاءات، طالباً في ختام عريضتها بإلزامها بأداء ذات المبلغ المطالب به من المطعون ضدهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد، وقد استند المدعي في دعواه سالفة الذكر على مبدأ (حق إعادة التوازن المالي للعقد) كما تضمنت العريضة بعض المناعي القانونية على ما تضمنه عقد التوريد المبرم بين الهيئة والشركة فيما يخص أسعار التوريد التي جاءت مشوبة بالمغالاة عن أسعار السوق السائدة.
الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء هذه المبالغ مستنداً إلى علاقة تعاقدية شابها بعض العوار من وجهة نظر المدعي، وهو ما يؤكد بجلاء أن طلب الطاعن إلزام الموظفين بأداء المبلغ المشار إليه غير قائم على أسباب تبرره من القانون والواقع حرياً بالرفض.