جحود الأبناء يحرك «نائب التنسيقية».. مشروع قانون يجيز استرداد الوالدين للهبة
تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل البند رقم 5 من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948من القانون المدني والتي تنظم إجراءات الهبة سواء للأبناء أو الأقارب إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.
وأكّد «درويش» على أهمية إجراء هذا التعديل المهم والذي يعد ترجمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2021 والذي أجاز استرداد الهبة من كل ذي رحم.
وأوضح درويش إلى أنَّه في الآونة الأخيرة تلاحظ ظهور بعض حالات الجحود بين الأبناء لوالديهم، وفي ضوء قيام أحد الآباء برفع دعوة باسترداد الهبة من نجله الذي تعدى عليه باللفظ، وقضت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية البند «ه» المادة 502 من القانون المدني الصادر برقم 131 لسنة 1948 في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده.
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ هذا الحكم يعني أحقية الوالد في الرجوع فيما وهبه لولده، شريطة أن يتوافر أي عذر يبرر له بالرجوع، كالحالات المنصوص عليها في المادة 501 من القانون المدني.
وقال النائب عمرو درويِش، إن فلسفة التعديل، لما كان عقد الهبة هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض، وهو ما عغبرت عنه المادة 1/486، من القانون رقم 121 لسنة 1948، بإصدار القانون المدني، وعقد الهبة على هذا النحو ليس من العقود المؤبدة.
لهذا نجد المشرع أجاز فيه للواهب أن يرجع فى الهبة التى وهبها للموهوب له، سواء كان هذا الرجوع بالتراضي أو الرجوع بالتقاضي، بأن يطلب الواهب من القضاء الحكم له بالرجوع فى هبته،
ونص على جواز الرجوع فى الهبة المادة 500، من القانون المدني غير أن الرجوع القضائي فى الهبة مشروطا بأن يكون هناك عذرا مقبولا يبرر ذلك الرجوع.
وهذه الأعذار المقبولة للرجوع فى الهبة وردت بعض الأمثلة لها فى المادة 501 من القانون المدني غير أنه يشترط للروجع فى الهبة سواء كان رجوع اتفاقي أم قضائي، ألا يكون هناك مانع من موانع الرجوع وهذه الموانع نص عليها المشرع بالمادة 503 من القانون المدني.