القومي للمرأة يجيب..
ما هو الموقف القانوني للمرأة حال وجود نزاع على حيازة المسكن؟
أثار مسلسل " فاتن أمل حربى" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، قضية هامة تواجه العديد من السيدات (المتزوجات أو فى حالة الانفصال والطلاق مع الحضانة) هي قضية مسكن الزوجية.
وأوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا السكن سواء كان (سكن الزوجية) أو (سكن الحضانة للمطلقة والأولاد)، والتي جاءت كالتالي:
أولًا: السكن أمر واجب على الزوج لزوجته.. وعلى الأب لأولاده فيلتزم بأن يوفر لهم المسكن المستقل بقدر حالته المادية وبما يكفل لهم المعيشة الملائمة لأمثالهم.
ثانيًا: يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند وجود نزاع على حيازة المسكن (أو تهديد بالطرد منه أو بيعه) أن تتوجه للنيابة المختصة مباشرة بطلب تمكينها من السكن، وبمنع التعرض لحيازتها بقرار واجب النفاذ (فالزواج والاستقرار في المسكن وإنجاب الأولاد فيه يتيح استمرار الحيازة).
ثالثًا: يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند عدم توافر المسكن الملائم أن تطالب بنفقة للمسكن لها ولصغارها الموجودين معها وذلك من محكمة الأسرة المختصة لتحكم لها بذلك الحق.
وقد ورد بالمادة (1) من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلة في القانون 100 لسنة 1985 أنه "تشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع".
كما ورد بالمادة (18) مكرر ثانيًا المضافة إلى القانون 25 لسنة 1929 بالقانون 100 لسنة 1985 أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
وقد ورد بالمادة (44) مكرر من قانون المرافعات أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد (خمسة عشر يومًا من يوم إعلانه بالقرار)، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم".
فالحق في السكن المستقل الملائم يلتزم به الزوج بقدر حاله من اليسر، وعند نشوب النزاع حول السكن أو الطرد منه يمكن طلب التمكين بقرار من النيابة وعند عدم وجود المسكن أو عدم ملاءمته يمكن طلب نفقة أو أجر للسكن.