مجلس الدولة يلزم «الضرائب» برد 659 مليون جنيه حصلتها من شركة الدلتا للكهرباء
قضت الدائرة التاسعة والثمانون ضرائب الإسماعيلية، رئيس مصلحة الضرائب، برد المبالغ التي سددتها شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء كضريبة مبيعات على مشمول البيانات الجمركية محل التداعي ومقدارها (76، 659877852 جنيهًا) مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها ببراءة ذمة الشركة المدعية من باقي المستحقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور إيهاب مختار محمـد فرحات نائـب رئيـس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار عبد الصبور عبـد الحليـم، ومحمد صلاح والأنوار صدقي، وبسكرتارية عبدالحليم محمد.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 4014 لسنة 26 ق المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ضد كل من وزير المالية، بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته ورئيس مصلحة الجمارك المصرية بصفته.
وذكرت الشركة المدعية في دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/3/2021 طلبت في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع: ببطلان مطالبة المدعى عليهم بصفتهم للشركة المدعية بسداد قيمة الضريبة علي المبيعات عن السلع الرأسمالية التي استوردتها الشركة، والمبينة تفصيلًا بالصحيفة وحوافظ المستندات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء بأحقية الشركة المدعية في استرداد ما سبق سداده وتحصيله منها كضريبة على السلع الرأسمالية بمبلغ (76، 659877852 جنيهًا)، والمسددة حتى تاريخ رفع الدعوى، بخلاف ما يستجد، وبراءة ذمتها من قيمة الأقساط المتبقية كضريبة مبيعات عن السلع الرأسمالية، مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها أنها تعمل في مجال إنتاج الكهرباء، وقامت خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2012 باستيراد سلع رأسمالية لإنشاء عدد من محطات توليد كهرباء وذلك بغرض إنتاج الكهرباء، إلا إن الجهة الإدارية المدعى عليها قامت بتقدير وتحصيل ضرائب على السلع الرأسمالية المستوردة بغرض الإنتاج، والتي تم استخدامها في إنشاء محطة كهرباء الشباب الغازية، ومحطة غرب دمياط الغازية، ومحطة كهرباء العريش، ومحطة كهرباء العين السخنة البخارية، ومحطة كهرباء السويس البخارية، وطالبتها بمبلغ مقداره (42، 915169007 جنيهًا) قيمة ضريبة المبيعات على تلك الرسائل، قامت الشركة بسداد مبلغ مقداره (76، 659877852 جنيهًا).
وتنعى الشركة المدعية على مسلك الجهة الإدارية مخالفته لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، إستنادًا إلى عدم خضوع السلع الرأسمالية التي تستورد من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات، الأمر الذي يحق معه للشركة المدعية رفع دعواها الماثلة لطلب استرداد المبالغ التي قامت بسدادها كضريبة على السلع الرأسمالية، وبراءة ذمتها من المبالغ المتبقية، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بطلباتها سالفة البيان، وأرفقت الشركة المدعية سندًا لدعواها أربعة حوافظ طويت على المستندات المعلاة على أغلفتها.