مجلس الدولة يقضى ببطلان مجازاة وكيل وزارة بـ «المركزى للمحاسبات»
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها بقبول الطعن رقم 134 لسنة 55 قضائية شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 872 لسنة 2021 المؤرخ في 10 مايو 2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن “أ ع”، نائب أول مدير إدارة من فئة "وكيل وزارة" بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات، لصدور القرار مفتقرًا لأسبابه القانونية والواقعية المبررة له
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب إلى الطاعن من الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح والتعليمات لإهماله وتقصيره في الرقابة والإشراف على أعمال “أ ح” باعتباره الرئيس المباشر له مما أدي الي عدم قيامه بتقديم تقرير عن مراجعة المشروعات بحساب الالتزامات المزمع رفعها بحساب رأس المال بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والمدرج ببرنامج المراجعة.
وبناءً عليه فقد تم التحقيق مع الطاعن، ومواجهته بما هو منسوب اليه، وانتهى التحقيق إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إليه والتوصية بمجازاته بعقوبة التنبيه، وقد صدر نفاذًا لهذا القرار المطعون عليه رقم 872 لسنة 2021 بمجازاته بعقوبة التنبيه لما ثبت في حقه
وثبت للمحكمة أن “أ.ح” قد جوزي بعقوبة "التنبيه" عن ذات الواقعة المنسوب للطاعن الإهمال فى الإشراف بشأنها، وقد أقام المذكور الطعن رقم 110 لسنة 55ق أمام هذه المحكمة طعنًا علي ذات القرار الصادر بمجازاة الطاعن الرقيم 872 لسنة 2021 فيما تضمنه في مادته الثانية من مجازاته بعقوبة التنبيه، وقد قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم (872) لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن (أحمد حسين ذكر الله) بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهاز المطعون ضده المصروفات
وأسست المحكمة حكمها على أنه يُعَد مجافاة للواقع القول بخروج الطاعن على مقتضى واجبه الوظيفي بشأن أعماله الفنية فيما تعلق بإبداء الملاحظات والتحفظات على الشأن المالي محل الرقابة بالشركة المذكورة، وإزاء عدم دحض الأسباب التي ساقها الطاعن تبريرا لنهجه الذي قام سببا للقرار الطعين، فقد قام القرار المطعون فيه على غير سبب صحيح من واقع أو قانون، خليق بالإلغاء
ونزولًا علي حجية الحكم سالف البيان والقاضي بإلغاء قرار مجازاة “أ.ح” والمنسوب الى الطاعن الإهمال في الاشراف والرقابة علي أعماله بإعتباره الرئيس المباشر له، وما سطره الحكم المذكور من عدم وجود مخالفة شابت مسلك “أ.ح”في العمل الموكل اليه، الامر الذي مؤداه ولازمه عدم وجود ثمة مخالفة قبل الطاعن باعتبار ان جل ما نسب اليه هو الاهمال في الاشراف والرقابة علي أعمال المذكور والذي حاز حكمًا تضمن عدم صحة ما نسب اليه وهو ما ينصرف أثره بحكم اللزوم الي الطاعن باعتباره الرئيس المباشر للمذكور عاليه
وبذلك تكون المخالفة المنسوبة اليه والحالة تلك غير ثابتةً في حقه، ومن ثم يكون القرار رقم 872 لسنة 2021 والصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه جاء مفتقرًا لأسبابه القانونية والواقعية المبررة له الأمر الذي لا يسع معه المحكمة والحال كذلك إلا القضاء بإلغائه مع ما يترتب عليه من أثار، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.