«الضرائب» تحدد قيمة الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر
أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تواجد عدد من ممثلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة يوميًا، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار التعاون بين وزارة المالية والمصلحة مع الجهاز للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل بالجهاز.
وأوضح "عبد القادر" أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية.
ولفت دكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه ، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوى من ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف ويقل عن مليون جنيه.
وأضاف دكتور السيد محمود صقر أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يتراوح حجم أعمالها بين مليون جنيه و10 ملايين جنيه على النحو الآتي، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.
أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
وقال الدكتور السيد محمود صقر إن مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية يقع فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، ويمكن التواصل مع الوحدة عبر البريد الإلكترونى [email protected]
وأضاف أنه للرد على كل التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]