كيف فرق القانون الجديد بين الوسيط التجارى والعقارى فى تعديلات الوكالة التجارية؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
فرّق القانون بين بعض المسميات، وذلك على النحو التالي:
١- الوكيل التجارى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات، بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.
٢- الوسيط التجارى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل.
٣- الوسيط العقارى: كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم.
وكذلك القوائم السلبية، وهي تلك قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وتستهدف التعديلات مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، لوضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، وخاصة نشاط الوساطة العقارية.