2 أبريل.. «الدستورية العليا» تنظر دعوى بطلان 3 مواد فى قانون العمل
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التي تطالب ببطلان المواد (168، 169، 170) الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 من قانون العمل بجلسة 2 أبريل.
جاء ذلك في الدعوى التي تحمل رقم 298 لسنة 30 دستورية محجوزة ومقامة من محمد على عبد العزيز محمد.
وتنص مواد منازعات العمل الجماعي بالقانون مادة 168: مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب علي كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم .
مادة 169: إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب علي طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
مادة 170: إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهم التقدم بطلب إلي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.
مادة 171: تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتشاور مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.
ويصدر بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص.