إدراج على قوائم الإرهاب ومصادرة مواد مفرقعة.. معلومات عن «خلية داعش النزهة»
«خلية داعش النزهة».. تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، الحكم في إعادة محاكمة متهم على حكم المؤبد الصادر بشأنه؛ لاتهامه بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وقبل صدور الحكم نستعرض بعض المعلومات عن القضية.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة.
القضية حملت رقم 179 لسنة 2020 النزهة، وضمت كلًا من عبدالله عبدالرؤوف أحمد علام- محبوس -، عامل، حسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، صدر ضد المتهمين حكم بالسجن المؤبد، وقام المتهم الأول بتقديم طعن على الحكم وتمت إعادة محاكمته.
- إدراجهم على قوائم الإرهاب
وقضت المحكمة بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وقررت مصادرة المضبوطات من منشورات ومواد مفرقعة، وذلك وفقًا للمادة 30 من قانون العقوبات وضع المشرع النص التالي: «يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة في جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق غير حسن النية».
وأضافت أن المادة تنص على «إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكًا للمتهم».
- التهم الموجهة إليهم
وجهت النيابة للمتهمين الأول عبدالله عبدالرءوف أحمد علام محبوس، عامل، حسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وانضمام المتهم الثاني لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.
- عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
و"يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة".
و"يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".