رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البصيلي: مروجو مصطلح "جهاد النكاح" يحاولون إيجاد مسوغ ديني له

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد البصيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أن من مظاهر اللغط والغلط الذي يثار حول حقيقة الجهاد في الإسلام، ظاهرة أو مصطلح "جهاد النكاح"!، وهذا من المضحكات المبكيات، وهذا المصطلح مستحدث بالطبع، ويحاول مروّجوه إيجاد مسوّغ ديني له؛ متشبثين بما رُوي بشأن "نكاح المتعة".

وأضاف البصيلي في تصريحات لـ" أمان"، إنما أبيح نكاح المتعة في بادئ الأمر قبل استقرار التشريع لظروف خاصة، وأحوال معينة؛ إذ الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية أذابت الفوارق والضوابط في العلاقة بين الذكر والأنثى، وفي ظل هذا الجو كانوا في أسفارهم وغزواتهم لا يطيقون تحمل البعد عن نسائهم، فضعيف الإيمان - والحالة هذه – لا يجد مخرجا له إلا الزنا.

ولفت أما قوي الإيمان فعنده من الوازع الداخلي ما يحجزه عن ذلك، ففكر بعضهم في الاختصاء، خروجا من المشكلة، كما ورد في الصحيح، فنهاهم الرسول عليه السلام ورخص لهم في المتعة إلى أجل، كطبيعة مرحلة ليس إلا، وكحل استثنائي تدريجي مؤقت، للانتقال بهم إلى واقع مستقر لا يقبل الاستثناءات ولا أنصاف الحلول.

وتابع: في أحاديث صحيحة أوردها البخاري ومسلم رحمهما الله ؛ فمن المستقر سلفا وخلفا تحريم نكاح المتعة بإجماع أهل السنة والجماعة ؛ لأنه مناقض للمقصد الأسمى من الزواج وهو مراعاة الحقوق المنوطة بالتأبيد، و"التأقيت" الذي هو لب نكاح المتعة مانع من ذلك.


وأزال عضو هيئة التدريس اللبس حول تلك المغالطات حتى ينجلي وجه الحقيقة في الأمر، قائلًا: أننا نقرر الآتي:

أولا: نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، متى انقضى الأجل انقضى معه النكاح دون حاجة لتطليق من الزوج أو اختلاع من الزوجة، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن نكاح المتعة: (تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة )

ثانيا: ورد في السنة النبوية أحاديث تدل على حل نكاح المتعة وهي صحيحة، فمنها حديث مسلم: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا، عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ)

ثالثا: أجمع أهل السنة على أن هذه الأحاديث الواردة في المتعة إنما هي مرحلية في زمن معين ولحاجة معينة وليست حلا دائما، وقد نسخ الشرع الشريف حلها بأحاديث أخر، فكانت المتعة محللة في أول الإسلام ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة، ثم أباحها مرة أخرى في فتح مكة سنة ثمان من الهجرة ثم حرمها بعد ذلك في واقعة أوطاس، وبقيت بعد ذلك محرمة تحريما مؤبدا.

رابعا: استدل أهل السنة على ما ذهبوا إليه بالأحاديث الصحيحة كما في صحيح مسلم أنه ( رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِى الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ).

وما في مسلم كذلك أنه عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا)

خامسا: بين أئمة أهل السنة وجه القضية وأن ما ورد مما يدل على الجواز فهو منسوخ بآخر ما قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: (وَالصَّوَابُ الْمُخْتَارُ أَنَّ التَّحْرِيمَ وَالْإِبَاحَةَ كَانَا مَرَّتَيْنِ وَكَانَتْ حَلَالًا قَبْلَ خَيْبَرَ ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ ثُمَّ أُبِيحَتْ يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لا تصالهما ثُمَّ حُرِّمَتْ يَوْمَئِذٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاسْتَمَرَّ التَّحْرِيمُ)

سادسا: القول بحل النكاح المؤقت ليس قول أهل السنة والجماعة بل هي حرام بالإجماع إلا عند الشيعة القائلين بحلها، ومما ذكر في هذه الأسطر السابقة يعلم بالدليل تحريم المتعة أو ما يسمى إعلاميا ( جهاد المناكحة ) تحريما مؤبدا.