الإفتاء توضح حكم الشرع في العمليات التفجيرية في بلاد غير المسلمين
قالت دار الإفتاء، لا يجوز الغدر بغير المسلمين متى دخلوا بلاد الإسلام مستأمَنين، فكذلك الحال بالنسبة للمسلم إذا دخل بلاد غير المسلمين بتأشيرة دخول ونحوها فإنه يكون مستأمَنًا، ولا يجوز له حينئذ أن يقوم بأي انتهاك لحرماتهم أو تَعَدٍّ عليهم.
وأضافت الإفتاء في ردها علي سؤال ورد إليها يقول: ما حكم التفجيرات والأعمال الانتحارية التي يفعلها بعضهم في بلاد غير المسلمين؟، ما يفعله هؤلاء البغاة في بلاد غير المسلمين مِن عمليات انتحارية غادرة يفجؤون ويفجعون بها مَن استأمنوهم وأدخلوهم إلى بلادهم، وأن هذه العمليات لا تجوز مطلقًا، بل هي متنافية مع تعاليم الإسلام ونبله الذي ينهى عن الغدر والخيانة خاصة بمن أدخلونا مستأمَنين إلى بلادهم.
ونوهت الإفتاء أنه ما يبرر به هؤلاء إرجافهم وفسادهم مِن أنهم إنما يقومون بالتفجيرات في بلادٍ تحارب المسلمين أو ضدَّ رعايا بلاد تحارب المسلمين مردودٌ بأن هذه العمليات الغادرة لا تفرق بين مدني وعسكري.
وأكدت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز الإقدام على قتل المدنيين رجالًا أو نساءً، وإذا أُعلِنَت راية الجهاد فيجب أن يكون القتال فيه قائمًا على التمييز بين المحارب وغيره، خاصة إذا علم أنه كثيرًا ما ترفض الشعوب في بلاد غير المسلمين الديمقراطية ما تقوم به حكوماتُهم من حروب ضد بعض البلاد الإسلامية.
وأردفت قائلة: وتقوم المظاهرات المعارضة لتلك الحروب سعيًا إلى إسقاط الحكومات التي أعلنت الحرب، مما يعني أن أفراد الشعوب بإطلاق ليست كلها محاربة تبعًا لحكوماتها، فأما تعميم القتال والقتل بلا تمييز بين المحاربين والمدنيين فليس هذا من الإسلام في شيء، وقد تقرر في كليات الشرع الشريف وأصوله أنه لا يؤاخذ إنسان بذنب غيره،