الفتوى رقم ( 625 ) الفتوى الترنسفالية
الفتوى رقم ( 625 ) الفتوى الترنسفالية
عن حكم لبس البرانيط وذبيحة الكتابى، وصلاة الشافعى خلف
تاريخ: 6شعبان 1321 هجرية الموافق 29 اكتوبر 1903
المبادئ:
1 - لبس البرانيط إذا لم يقصد به فاعله الخروج من الإسلام والدخول فى
دين غيره فلا يعد مكفرا.
وإذا كان لدفع شمس أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة فلا كراهة فيه.
2 - المدار فى ذبيحة أهل الكتاب بأى طريقة أن يأكل منها يعد الذبح رؤساء
دينهم فإذا كان ذلك يساغ للمسلم الأكل منها.
3 - لاريب فى صحة صلاة الشافعى خلف الحنفى مادامت صلاة الحنفى
صحيحة على مذهبه.
سئل: أولا: يوجد أفراد فى بلاد الترنسفال تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم وعودة الفوائد عليهم هل يجوز ذلك.
ثانيا: إن ذبحهم مخالف لأنهم يضربون البقر بالبلط وبعد ذلك يذبحون بغير تسمية.
والغنم يذبحونها من غير تسمية هل يجوز ذلك ثالثا إن الشافعية يصلون خلف الحنفية بدون تسمية ويصلون خلفهم العيدين، ومن المعلوم أن هناك خلافا بين الشافعية والحنفية فى فرضية التسمية وفى تكبيرات العيدين.
فهل تجوز صلاة كل خلف الآخر.
أجاب: أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام والدخول فى دين غيره فلا يعد مكفرا.
وإذا كان اللبس لحاجة من حجب شمس أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة، لم يكره كذلك لزوال معنى التشبه بالمرة.
وأما الذبائح فالذى أراه أن يأخذ المسلمون فى تلك الأطراف بنص كتاب، اللّه تعالى فى قوله { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } المائدة 5، وأن يعولوا على ما قاله الإمام الجليل أبو بكرى العربى المالكى من أن المدار على أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طعاما لهم كافة.
فمتى كانت العادة عندهم إزهاق روح الحيوان بأى طريقة كانت وكان يأكل منه بعد الذبح رؤساء دينهم ساغ للمسلم أكله لأنه يقال له طعام أهل الكتاب ولقد كان النصارى فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام على مثل حالهم اليوم، خصوصا ونصارى الترنسفال من أشد النصارى تعصبا فى دينهم وتمسكهم بكتبهم الدينية، فكل ما يكون من الذبيحة يعد طعام أهل الكتاب متى كان الذبح جاريا على عادتهم المسلمة عند رؤساء دينهم ومجىء الآية الكريمة { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } بعد آية تحريم الميتة وما أهل لغير اللّه به بمنزلة دفع ما يتوهم من تحريم طعام أهل الكتاب، لأنهم يعتقدون بألوهية عيسى وكانوا كذلك كافة فى عهده عليه الصلاة والسلام إلا من أسلم منهم.
ولفظ أهل الكتاب مطلق لا يصح أن يحمل على هذا القليل النادر، فإذن تكون الآية كالصريحة فى حل طعامهم مطلقا، متى كانوا يعتقدونه حلا فى دينهم دفعا للحرج فى معاشرتهم ومعاملتهم.
وأما صلاة الشافعى خلف الحنفى فلا ريب عندى فى صحتها، مادامت صلاة الحنفى صحيحة على مذهبة.
فإن دين الإسلام واحد. وعلى الشافعى المأمون أن يعرف أن أمامه مسلم صحيح الصلاة بدون تعصب منه لإمامه.
ومن طلب غير ذلك فقد عد الإسلام أديانا لا دينا واحدا، وهو مما لا يسوغ لعاقل أن يرمى إليه بين مسلمين قليلى العدد فى أرض كل أهلها من غير المسلمين.
واللّه أعلم.