رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من الفتاوى الطبية.. نقل الأعضاء البشرية بين إنقاذ النفس وأطماع اللصوص

أرشيفية
أرشيفية

تعتبر مسألة نقل الأعضاء البشرية من شخص إلى آخر من أكثر المسائل الجدلية التي شغلت وتشغل الرأي العام، خاصة مع وقوع الحوادث التي يتعرض لها الكثيرون وتعلق استمرار حياتهم على نقل عضو من جسد شخص آخر سواء كان ميتا أو حيا، وقد استغل هذه القضية الكثير من العصابات التي تتاجر في الأعضاء البشرية، واكتشاف الكثير من عمليات القتل التي تحدث بغرض سرقة الأعضاء.

دار الإفتاء المصرية كان لها فتوى شهيرة حول مشروعية نقل الأعضاء وهذا نصها:
المباديء
1- شريعة الإسلام كرمت جسد الإنسان حيا وميتا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه ببيع ونحوه.
2- جوز بعض الفقهاء شرعا نقل عضو من أعضاء الميت إلى الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال بشروط.
3- يرى بعض الفقهاء أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعا بشروط.
4- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

السؤال

اطلعنا علي الطلب المقيد برقم 273 لسنة 2003 المتضمن بيان حكم الشرع في نقل الأعضاء البشرية من الأحياء للأحياء ومن الأموات والأحياء.

الجواب

إن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيا وميتا وحرمت الاعتداء على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيا كان أو ميتا.
ويرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي غذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال وبالشروط الآتية:
1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتا كليا ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.
2- ان يكون النقل محققا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.
3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالما بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.
4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياتهن فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي، كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعا بشرط ألا يترتب على ذلك ذرر بالغ بالشخص المتبرع وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقا للقاعدة الفقهية "الضرر الاشد يزال بالضرر الأخف"، وهذا إذا كان الحال كما ورد في السؤال.