كل ما تريد معرفته عن المجلس الصحي المصري
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، على القانون رقم 12 لسنة 2022 والخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.
القانون الجديد يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998، وتؤول إليه جميع حقوقهما وأموالهما الثابتة والمنقولة وحساباتهما المصرفية ويتحمل بجميع التزاماتهما.
ما هو المجلس الصحي المصري؟
هيئة عامة خدمية تُسمى "المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، ويعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.
ما هي أهداف المجلس الصحي؟
يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء.
كما يهدف إلى اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
من أين يأتي بالتمويل؟
نصت المادة الـ12 منه على فرض رسم بحد أقصى ثمانين ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية: اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين، واعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها، واعتماد المشرفين، واعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة، وعقد الامتحان القومي لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازها، وعقد امتحان البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه.
يقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس.