مهلة 3 سنوات لـ«النصر للسيارات» لتوفيق أوضاعها المالية
نشرت الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث قررت الموافقة على استمراريتها مع مراعاة توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تا ريخ صدور القانون رقم 185 لسنة 2020 تحديدا مادته الخامسة، ولائحته التنفيذيـة، وذلك من خلال حل المشكلات المالية والفنية والتسويقية وبما يعزز من قدرة الـشركة على الاستمرارية.
وذكرت الجمعية العامة أنه في ظل السياسة العامة للدولة وتوجيهاتها وتـشجيع ودعـم صـناعة الـسيارات ومواكبة التطور المستمر فى صـناعة الـسيارات وبخاصـة الـسيارات الكهربائيـة، واستكمالا للاستثمارات المقدرة لهذا الغرض.
كما وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسى للشركة ليتوافـق مـع التعـديلات الـواردة بالقانون 185 لسنة 2020 وتعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئـيس مجلـس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 وذلك على النحو التالى:
مادة 3 غرض الشركة: (أ) إنتاج وبيع السيارات بأنواعها المختلفة من ركوب ونقل وأتوبيـسات وكـذلك الجــرارات الزراعيــة والمقطــورات والمحركات وأجزائها اللازمة لإنتاجها أو لغيرهـا وقطـع الغيـار المتعلقـة بمنتجاتها والتصنيع لحساب الغير.
(ب)- الاتجــار فــى المنتجــات المماثلــة لمنتجات الشركة وللشركة حق الاشـتراك مـع مختلـف الجهات التى تزاول أعمالاً شبيه بأعمالها أو التى قد تع اونها على تحقيق غرضـها فى مصر أو الخارج ولها فى سبيل تحقيق هذه الأغراض أن تقوم بكافـة الأعمـال والإجراءات التى تعاونها على تحقيقها بما فى ذلـك أعمـال الوكالـة والاسـتيراد والتصدير والمناطق الحرة وإنشاء مراكز الخدمة والصيانة المتعلقة بغرضها.
(ج)- للشركة حق استغلال وتشغيل فـائض طاقتهـا وممتلكاتهـا التاليـة لحـساب الغير بمقابل:
١ -أســطول ســياراتها مــن ركــوب ونقل وأتوبيس.
٢ -جراراتها الزراعيـة ومعـدات الـرى فيما تصلح له.
٣ -الأوناش والروافع المملوكة لها.
٤ -خدمات تدريب العمالة الفنيـة المـاهرة فى كل المجالات.
٥ -الخدمات الهندسية المختلفـة التـى يمكـن للشركة تنفيذها بمعداتها وأجهزتها وعمالتها الفنية.
ولا يجوز للـشركة المـساهمة فـى إنـشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعيـة العامة للشركة.
كما تحفظ أسهم الشركة مركزيا لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونًا بمزاولة نشاط الحفظ المركزى وفقًا لقانون الإيداع والقيـد المركـزى لـلأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لـسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
ومع مراعاة أحكام قـانون شـركات قطـاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكية الأسهـم المقيدة ببورصة الأوراق الماليـة بإتمـام قيـد تداولها بالبورصة بالوسـائل المعـدة لـذلك، أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة ببورصة الأوراق الماليـة فيـتم نقلهـا وفقًـا للقواعـد والإجراءات المنظمة ببورصة الأوراق المالية فى هذا الشأن، على أن تقوم الشركة بإثبـات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطارها من بورصة الأوراق المالية بما يفيد انتقال ملكية الأوراق المالية.
وفى جميع الأحوال وحتى استكمال إجراءات إيداع أسهم الشركة لـدى إحـدى الـشركات المرخص لها مزاولة نشاط الحفـظ المركـزى يكون نقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابـة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقـع عليه من المتنازل والمتنـازل إليـه بمراعـاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية.
وللشركة الحق في أن تطلب التـصديق علـى توقيع الطرفين لإثبات أهليتهما بالطرق القانونية، ويظـل المكتتبـون الأصـليون والمتنـازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومـع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من الأسهم المتنازل عنها إ لى أن يتم سداد قيمة الأسـهم، وفى جميع الأحوال ينقضى التضامن بانقـضاء ســنتين مــن تــاريخ إثبــات التنــازل فى السجل المشار إليه ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية فى سجل نقل الملكية وبالنسبة لأيلويـة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه وإذا كان نقــل ملكيـة الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيـد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه.