مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لصحة انعقاد عمومية صناديق التأمين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة 62 والمنظمة لصحة انعقاد الجمعية العامة لصناديق التأمين.
وتقضي المادة 62 بألا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحاً إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا القانون، وبحضور مراقب الحسابات، وفى حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره.
وأجازت المادة أن ينص في النظام الأساسي للصندوق بأن تنعقد الجمعية العامة للصندوق في أكثر من مقر وفقاً للتوزيع الجغرافي وعدد أعضاء الصندوق، ولا يجوز للجمعية العامة للصندوق مناقشة أي موضوعات غير واردة بجدول الأعمال الصادر مع إخطار الدعوة للانعقاد، فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها.
وأوجبت المادة أن يعد محضر عن كل اجتماع للجمعية العامة للصندوق يتضمن عدد الحضور ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج التصويت، ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين سر الاجتماع.
ويتم موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع، ولا تعتبر قرارات الجمعية سارية إلا بعد التصديق عليها من الهيئة، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالتصديق أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب بالتصديق.
وتأتي الصياغة السابقة في ضوء قبول مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بتعديلها لا سيما فيما يخص بالفقرة الثانية، والتي أعادت ما ورد بمقترح الحكومة لانضباطة.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن على عدد من مواد مشروع قانون التامين الموحد والمقد من الحكومة حيث وافق المجلس على المواد الخاصة بتشكيل الجمعية العامة لصناديق التأمين.
وتقضي المادة 55 بأن تتكون الجمعية العامة للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق ومضت على عضويتهم به ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق بقبول عضويته ولا تسري هذه المدة على الجمعية العامة التأسيسية التي تعقد لانتخاب مجلس إدارة فور تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة والترخيص له بمزاولة النشاط.
كما جاءت المادة 56 حسبما وافق عليها المجلس، لتقضي بأن تنعقد الجمعية العامة العادية للصندوق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحدد الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.
كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك وفقاً لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق.
كما وافق المجلس على المادة الخاصة باختصاصات الجمعية العامة العادية لصناديق التأمين.
وتقضي المادة 57 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، بأن تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.
3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
4- اعتماد القوائم المالية للصندوق.
5. تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتوارى وبشرط موافقة الهيئة.
6 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
8- النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة