أبرز 5 قرارات جديدة لـ «مجلس الوزراء» بالجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، الموافق ٢١ فبراير، 5 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيدية.
تستعرض “الدستور” أبرز ٥ قرارات اليوم الاثنين.
تنص المادة الأولى:
تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم ( 1 ) مـن الأصـول الملاحية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين – الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.
تنص المادة الثانية:
تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم ( ۲ ) مـن الأصـول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.
تقر المادة الثالثة:
بعد سبني فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الأقصر الموضـحة كافة بياناته بالكشف المرافق رقم ( 3 ) من الأصول الإدارية المنقولة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل في نطـاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر .
تنص المادة الرابعة:
تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصـول السبينة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار ، وفقا لمعايير الجودة والاعتـاد النـي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخـول محافظتي بورسعيد والأقصر في نظام التأمين الصحى الشامل ، توطئة لضمها إلـى النظام وهذا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه
تنص المادة الخامسة:
يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقـل مـوظفي الأصـول المبينة بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار ، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المرايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهـات عملهـم كحد أدنى ، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركـرى للتنظيم والإدارة ، خلال شهرين ، ، من تاريخ صدور هذا القرار كما تتخذ إجراءات نقل موظفي الأصل السبين بالمادة الثالثة مـن هـذا القرار من شاغلي الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بـدات درجاتهم ال الوظيفية و وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنـى وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، خـلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار . المادة السادسة تنشر هذا القرار في الجريدة ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 رجب سنة 1443 هـ ( الموافق ۱۷ ابرابر سلة ۲۰۲۲ م ).