«تكدير السلم الاجتماعي».. رفع دعوى قضائية لوقف برنامج إبراهيم عيسى
تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسي «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية القاهرة والناس ومنع ظهوره إعلاميًا بتلك القناة وبكل القنوات الفضائية بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مقدم البرنامج وإدارة القناة وتمثلت في الترويج لأفكاره المتطرفة والمغلوطة بتكذيبه وإنكاره وتشكيكه في حادث الإسراء والمعراج، دون امتلاكه لأي دليل أو سندًا صحيحًا، قاصدًا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية بغية إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام، وتكدير الأمن المجتمعي والأسري والديني والسلام الاجتماعي وتعمده التشويش على الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.
واختصمت الدعوى كلًا من وزير الاستثمار بصفته ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة للإعلام بصفته، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات بصفته ورئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات القاهرة والناس بصفته والإعلامي إبراهيم عيسى مقدم البرنامج حديث القاهرة.
وذكرت الدعوى إن الشركة المدعي عليها السادسة مجموعة قنوات القاهرة والناس، قد تعاقدت مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات بتخصيص جزء من قناة قمرية لبث قنواتها بالقطاع الفضائي لأقمار النايل سات، ووفرت لها الشركة المصرية للأقمار الصناعية أجهزة وخدمات محطة البث الرقمي والوصلة الصاعدة بمدينة 6 أكتوبر، وأن مجموعات قنوات القاهرة والناس، قد مكنت المدعي عليه السابع إبراهيم عيسى على النحو المعروض سلفًا في استغلال الدين الإسلامي في الترويج والتحبيذ لأفكاره المتطرفة والمغلوطة.
وأشارت الدعوى إلى إعداد وتجهيز وتجميع المادة الصحفية والإعلامية، وبثها وتوجيهها إلى جماهير المشاهدين مستخدمًا أجهزة وخدمات محطة البث الرقمي والوصلة الصاعدة عبر قناة القاهرة والناس ببرنامج حديث القاهرة، مخالفًا في ذلك كل القوانين واللوائح والأعراف والنظام العام والآداب والتقاليد وطعن في الثوابت الدينية الثابتة وشكك وأنكر حادث الإسراء والمعراج دون امتلاكه لأي دليل، قاصدًا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية بغية إثارة الفتنة وتكدير السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى التشويش على الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج إحدى احتفالات المسلمين في مصر حكومة وشعبًا.
وأوضحت الدعوى أن كل ما ورد يعد جُرمًا طبقًا لنص المادة 98 فقرة "و" والمادة 163 من قانون العقوبات – التي تنص على أن مادة 98 فقرة "و" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وهذه المادة أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/4/1982 والمنشور في 22/4/1982.
وأضاف المحامي في دعواه أنه على الرغم من أن الدستور المصري، قد جاءت أحكامه مسايرة للاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الانسان والتي تكفلت بحماية الحقوق والحريات ومنها حرية التعبير عن الرأي في جميع المجالات المختلفة سواء كانت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةـ وأتاح نشرها عبر وسائل التعبير الممكنة، ولكن الدستور قد وضع قيودًا على تلك الحقوق والحريات والتي تتمثل في ضرورة ألا تتعارض مع ثوابت وقيم وعادات وتقاليد ومعتقدات المجتمع وتراثه الديني والتاريخي.