التنظيم والإدارة يوضح موانع الترقية لموظفى الدولة (إنفوجراف)
نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يوضح أهم الضوابط المنظمة لصرف علاوة الترقية ومحاذير منعها لموظفى الدولة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتى نستعرض أبرزها فى هذا التقرير.
يستحق الموظف المستوفى المدد البينية اللازمة للترقى علاوة بنسبة 5% اعتبارًا من بداية العام المالى فى مطلع شهر يوليو.
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة.
يشترط أن يكون الأجر الوظيفى السابق مضافًا إليه علاوة الترقية أكبر من الأجر الوظيفى للوظيفة المرقى إليها.
تاريخ صدور قرار من السلطة المختصة بالترقية.
يمنع الموظف من الترقية إذا كان معارًا إلا بعد عودته من الإعارة.
كما يمنع الموظف من الترقية إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
يحظر ترقية الموظف إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
كما تحظر الترقية للموظف إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير توقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
يجوز الترقية بالاختيار بشرط أن يكون الموظف من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.كما لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.