عطية لاشين: تطبيق فتوى «الكد والسعاية» على المرأة في حالة
جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية حول فتوى شيخ الأزهر "الكد والسعاية" فقد خرج الكثير من الناس ينتقد هذه الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يؤيده آخرون مما أحدث بلبلة كبيرة، وتشتت لدى الجمهور، ولا يعرفون بأي الآراء يأخذون.
وعلى الجانب الآخر، خرج بعض دعاة وعلماء الأزهر يوضحون الحقيقة الكاملة لفتوى “الكد والسعاية” من منظور الشريعة الإسلامية، ومؤيدين لما قاله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
من جانبه، قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية أصول الدين بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن الهدف من فتوى" الكد والسعاية" حفظ الحقوق وإرجاعها إلى ذويها سواء كان الحق للزوجة أو لأحد الأبناء أو البنات الذين ساهموا بنصيب موفور في تنمية ثروة الوالد وتضعيفها ولا ينكر أحد أيا كان أن حفظ الحقوق من الأمور الواجبة في الإسلام.
وأضاف عطية في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" لابد من توضيح المعنى المقصود من الفتوى حتى لا يستغلها البعض في تحقيق أغراض أخرى ويساء فهمها، وهو إن تطبق تلك الفتوى في حالة واحدة وهي: "إن كان للزوجة كد (عمل) وسعي وكتفها بكتف زوجها والإيراد المترتب على كدها وسعيها يعادل إيراد كد الزوج وسعيه إن لم يكن يفوقه ولا يزالان يجمعان إيراد الكدين ونتاج السعيين حتى تضخمت الثروة؛ فالعدل يقتضي أن يكون للزوجة من هذه الثروة ما يعادل قيمة ما ساهمت به في إجمال هذه الثروة، خاصة إذا كان الاتفاق منذ البداية بينهما على ذلك أي قالت الزوجة لزوجها إني سأسعى معك، وأكد معك، وأضم مرتبي إلى مرتبك على أن تعوضني عن ذلك فهما في هذه الحالة بمنزلة الشريكين.
وأشار لاشين، وأما في حالة إذا كانت الزوجة لا كد لها، ولا سعي لها، ولا مرتب لها تساهم به كل شهر في أعباء الحياة الزوجية، ولا توجد أية مساهمة لها في تكوين ثروة الزوج فأمر هذه الزوجة بعيد عن هذه الفتوى، ولا تخصها، ولا تنطبق عليها، وتخضع للقواعد العامة في التشريع الإسلامي، كما نبشرها أن أجرها على ما قامت به من رعاية الزوج والأولاد يعادل أجر الجهاد.