هل يجوز سداد الديون والقروض بعملة أخرى؟.. فتوى الأزهر تجيب
تستقبل لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والتي تتخذ من الجامع الأزهر مقرًا لها العديد من الفتاوى اليومية التي تهم الناس في مختلف شئون حياتهم في العبادات والمعاملات، ومن الفتاوى التي تلقتها اللجنة ما ورد من مواطن يقول: هل يجوز سداد الديون والقروض بعملة أخرى؟
من جانبها، قالت اللجنة، ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن القروض والدُّيون تُقضى بأمثالها، ومعنى ذلك أن يسدد الدَّين عدداً لا قيمةً، فإذا اقترض شخصٌ ألف دولار مثلاً، فالأصل أن يسددها ألف دولار، وعليه فمن اقترض مبلغاً من العملات النقدية فعليه أن يسدِّد القرض بنفس العملة التّي أخذها من المقرض.
وأوضحت اللجنة أنه لا يجوز اشتراط سداد الدَّين أو القرض بعملة أخرى عند ثبوته، أي يوم الاقتراض أو الاستدانة، ويجوز الإتفاق في يوم القضاء فقط على سداد الدَّين بعملة أخرى.
وأكدت الفتوى، أن العبرة بسعر العملة يوم القضاء أو يوم السداد فقط ، وليس يوم الاستدانة أوالاقتراض على ما إذا اتفقا على السداد بعملة أخرى وقت السداد ويكون ذلك بدفع المبلغ كاملا حالا في وقته ولا يجوز تأجيل شىء منه، وهذا هو الراجح والذي دلت عليه الأدلة.