المحكمة التأديبية بطنطا تعاقب موظف بريد تستر على آخر مختلس
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، في الطعن رقم 240 لسنة 48 قضائية، بمعاقبة م.ح معاون بمكتب بريد منطقة المحلة الكبرى بخصم 4 أيام من راتبه، وذلك بعد صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بخصم شهر كامل.
ونسبت النيابة الإدارية إليه اتهامات بالتستر على وكيل المكتب بقيامه بالاستيلاء على مبلغ 2400 جنيه من دفتر التوفير رقم 1170/3604 من تاريخ 3/5/2016 حتى تاريخ الإخطار المقدم منه بتاريخ 4/12/2017، وكذلك إفشاء كلمة السر الخاصة بوكيل المكتب.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات الموجهة إلى المذكور إلا أنها رأت تخفيف العقوبة، وذلك بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5529 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 5/12/2019 بمعاقبة الطاعن بخصم شهر من راتبه لما نسب إليه والقضاء بمعاقبته بخصم 4 أيام من أجره فقط.
من ناحية أخرى رفضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، طعن مسئول سابق بوزارة الخارجية، يطالب بأحقيته في استرداد مبلغ مليون و551 ألف جنيه، وهي حصيلة ما تم دفعه مقابل التصالح في قضية اتهامه بالاختلاس من جهة عمله، وأيدت المحكمة دفعه لهذا المقابل، لثبوت وجود عجز، فضلًا عن صدور حكم ضده سابق بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، مما لا ينفي ارتكابه للمخالفة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 73 لسنة 55 قضائية.
وثبت للمحكمة، أن الطاعن كان يشغل وظيفة بالكادر الإداري بوزارة الخارجية منذ تعيينه عام 1981، وعام 2011 قدّم بعض العاملين بالوزارة؛ شكوى للنيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين من العاملين بذات الوزارة، بشأن حصولهم على مبالغ مالية (تكاد تكون بصفة يومية) تحت مسمى لجان أو مكافآت واستخراج استمارات الصرف بتلك المبالغ في طي الكتمان، دون حفظ الاستمارات في الإدارة المختصة، وكذلك صرف بعض المكافآت باسم بعض الإدارات دون علمها، وإعطائها جزءًا منها والاستيلاء على الباقي.
وبناءً على ما تقدم، وبناءً على تحريات هيئة الرقابة الإدارية واللجنة المنتدبة من النيابة العامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فقد قُيدت الواقعة لدى نيابة الأموال العامة، واتهم فيها الطاعن وآخرين باختلاسهم مبالغ مالية - عُهدتهم، والمُسلمة لهم كسُلف مُؤقتة عند استلامهم عملهم بالسفارات الملحقين بها، بموجب قرارات الإلحاق الصادرة لهم وبمناسبة وظيفتهم، وذلك عن طريق التزوير بإقرارات إخلاء الطرف الخاصة بهم، بإثباتهم على خلاف الحقيقة أداء عملهم طيلة المدة المحددة بقرارات الإلحاق، وتقديمها لجهة عملهم سترًا لجريمتهم.