طلّقني زوجي ووعدني بنفقة متعة فما مقدارها في الشرع؟ مستشار المفتي يرد
من الأسئلة التى يكثر السؤال عليها مسائل الطلاق والزواج والنفقة من جانب السيدات ومن ضمن الفتاوى والاستفسارات ما ورد من سائلة إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية من أحد المتابعين عبر صفحته الرسمية على"فيسبوك" تقول: طلقني زوجي بعد زواج دام لعشر سنوات، وقال لي: سأعطيك متعتك، فهل لنفقة المتعة مقدار شرعي مُحَدَّد؟
وقال عاشور إن المقصود بنفقة المتعة هو ما يعطيه الرجل لمطلقته بعد الدخول عند الفراق؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها، وقد اختلف الفقهاء في حكم المتعة التي يدفعها الزوج لمطلقته:.
وأكد عاشور أنه قد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب نفقة المتعة، بينما ذهب الشافعية في الأظهر عندهم والإمام أحمد في قولٍ إلى أنها واجبة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بالمَعرُوفِ﴾، وذلك بشرط ألّا يكون الطلاق منها أو بسببها أو فسخ عقد الزواج بعيبها، وإلّا سقطت المتعة، لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة، فتسقط من باب أولى.
مقدار نفقة المتعة
أضاف أن بالنسبة لمقدار المتعة، لم يحدد الشرع مقدارًا معينًا، بل أرجع ذلك للعرف وأيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بالنفقة التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج .
وأوضح أنه جرى الإفتاء والقضاء المصري في تحديد المتعة وتقديرها بحسب حال المطلق يسرا وعسرا، مع مراعاة حال المرأة في ذلك، وطول مدة المتعة وقصرها، واعتمد القانون المصري مذهب الشافعية في ذلك بوجوبها ، جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى، فقدَّر الأقل بعامين، ولم يجعل حدًّا للأقصى، معتبرًا للعرف في ذلك .