نص تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. عن الملامح الرئيسية لمشروع القانون.
وأكد التقرير أن مشروع القانون المعروض انتظم في أربع مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى)
جاءت باستبدال نصوص المواد 9، 21، 22، 23 مكررًا، 28، 33، 35، 36 مكررًا، 48، 49، 50، 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
حيث تضمنت المادة (9) إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعًا أو مفرزًا.
أوضحت المادة (21) إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيًا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية، بحسبان أن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة.
وقلصت المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى.
ووضعت المادة (23 مكررًا) حدوداً زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلاً من الرسم النسبي
وقصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلى مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر.
وعالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.
وتضمنت المادة (35) إجراءات أكثر يسرًا بشأن استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، ووضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدار القاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.
وغيرت المادة (36 مكررًا) الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة في شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديد العقوبة، ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب فى اتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة بالوقائع وإحالتها للنيابية العامة المختصة.
وقلصت المادتان (48، 49) المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث.
وأضافت المادة (57) المحررات التي تجيز القوانين الأخرى أو قرارات رئيس الجمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة.
(المادة الثانية)
جاءت بإضافة مادتين جديدتين برقمي (10 مكرراً، و 22 مكرراً) إلى القانون المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
حيث وضعت المادة (10 مكررًا) طريقًا مستحدثًا لشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق متى كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل.
كما حظرت المادة (22 مكررًا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب.
(المادة الثالثة)
تضمنت المادة إلغاء المواد (24، 26، 29، 34) الواردة بالقانون المشار إليه، إذ أصبح لا محل لها بناء على التعديلات السابقة، وهو ما استتبع بالضرورة عدم الإشارة إلى المادتين (24، 26) بالمادة (50) منه.
(المادة الرابعة)
نصت على أن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
(المادة الخامسة)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لمرور ستين يوماً على تاريخ نشره.
كما أوصت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة والتي اعدت تقرير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، كما ورد من الحكومة.
وأكد تقرير اللجنة علي انه بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وما دار بشأنه من مناقشات، ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع أحكام الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية بجميع أنواعها، وما أفرزه الواقع العملي من إحجام المواطنين عن التسجيل بسبب بطء وصعوبة إجراءات التسجيل.
فجاء المشروع للتيسير على المواطنين فى إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تلك الإجراءات.
وتؤكد اللجنة أن التعديلات الواردة ستسهم بفاعلية فى الحفاظ على الملكية العقارية والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً.