برلماني يطالب الحكومة بالبحث عن أسباب تدني التعليم ووضع مناهج مفهومة
قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، موجها حديثه للحكومة، لو هناك رغبة بالفعل في تطوير بيئة تعليمية صحيحة للطفل فنحن كنواب يمكن أن نطرح أفكارا وحلولا تحقق لها الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه وذلك بعيدا عن تحمل والد الطفل أو من يتولى أمره غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه إذا تخلف الطفل او انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع.
وأضاف قريطم خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أنه من الممكن ان نقدم حلولا بعيدا عن مخالفة أحكام الدستور من خلال تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتي عودة الطفل إلى المدرسة.
وأشار قريطم، إلى أنه على الحكومة أن تبحث عن اسباب تدني نوعية التعليم الذي لا يحقق الازدهار أو النمو ولا يعد أشخاصا قادرين على اتخاذ زمام المبادرة والمنافسة مع الدول المتقدمة، موضحا أن الحكومة بدلا من تحمل ولي أمر الطفل أو من يوتلي أمره بغرامات تزيد من أعبائه المالية فعليها أن تبحث عن اسباب سيطرة الجانب النظري وحشو المعلومات المكتوبة والتلقين في ظل غياب الجانب العملي أو تهميشه أن وجد وهو ما يؤدي إلى عدم استفادة الطلبة من المحتوى التعليمي.
وشدد أنه على الحكومة أن تضع مناهج علمية مفهومة وبسيطة تواكب العصر الحالي وتعتمد على أسلوب وتعتمد على أسلوب المشاركة بين الطالب والمعلم بعيدا عن التلقين والنقل من المعلن إلى الطالب إلى ورقة الامتحان مع ضرورة تأهيل المعلمين.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض، أنه وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.