برلماني يطالب بمناقشة قانون حماية ساقطى القيد ومعاقبة الممتنعين
طالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمناقشة القانون المقدم منه بشأن حماية ساقطي القيد ومعاقبة مَن يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين، لا سيما وأن الحكومة تقدمت بقانون يماثله، ما يستوجب مناقشة القانونين طبقا للائحة الداخلية للبرلمان.
وتقدم الجاهل بتعديل بعض أحكام قانون الطفل فى المادة 44 منه، حيث طالب مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ الواقعة، كما نص فى المادة المقدمة منه بأن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك مشكلة بشأن غير المقيدين رسميا أو «ساقطى القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس أما البعد الثانى المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة".
كما أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج"، ومن هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الإبلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.
ونص مشروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة، ويعاقب الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.