وزارة الصناعة تعتمد لائحة شؤون العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية بأسيوط
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، القرار رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية بأسيوط.
وجاء نص قرار وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 234 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة أسيوط، وعلى موافقة هيئة المكتب ومجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط بجلسته المعقودة 8 ديسمبر 2021 وبناءً على مذكرة مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية قرر.
- المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (108 مكررًا) إلى لائحة شئون العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية بأسيوط الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 234 لسنة 2005 نصها الآتي :مادة (108 مكررًا) :للعامل الذى انتهت خدمته بالوفاة أو لعدم اللياقة للخدمة صحيًا أو ببلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة ، الحق فى مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بالغرفة بحد أقصى (36) شهرًا ، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل .
- المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .