ما حكم الوسيط بين البائع والمشتري بمقابل مالي؟ أزهري يجيب
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول: أقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري في العقارات، والأراضي وآخذ منهما عمولة وهذا عملي الوحيد فما حكم ذلك؟
وقال لاشين:" إن السمسار هو الذي يتوسط بين أطراف المعاملة المالية لتسهيلها، وإتمامها وهذه الوظيفة يسمى العائد منها أو المتكسب من خلالها وبسببها سمسرة سواء كانت المعاملة بيعا، أو إجارة، أو سلما، أو شركة بين مجموعة حدثت بسبب وسيط قام بالتنسيق بين أطراف هذه المعاملة.
هذا العائد من احتراف عملية السمسرة حلال ولا شيء فيه سواء أخذ العائد من طرف واحد، أو من الطرفين كليهما بالشروط الآتية:
- أن يكون ذلك بعلم أطراف، أو طرفي المعاملة.
- أن تكون عملية الشراء، أو التأجير حقيقية ، وليست وهمية لأن بعض الأشخاص يحجزون مكانا للتأجير لا يكون صالحا لسكنى الحشرات، والدواب فيه بله الإنسان، وإذا سئل عن مكان للإيجار قال موجود لكني لاأ قوم معك حتى تدفع مبلغا من المال، وهو يعلم سلفا أنه إذا رآه سيولي الأدبار، ويبلغ الفرار
أضاف عاشور إلى أن هناك العديد من الأدلة الشرعية التي تدل على عمل السمسرة، وعلى مشروعية التكسب منها ما قاله الإمام البخاري: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وابراهيم، والحسن بأجر السمسرة بأسا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، ومثل ذلك : بع هذه الشقة بكذا وما زاد فهو لك حلال، بينما قال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك ، أو بيني وبينك فلا بأس به .
واستشهد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم كلهم عن أبي هريرة المسلمون عند شروطهم .