الجريدة الرسمية تنشر لائحة النظام الأساسي لـ«مصر للغزل والنسيج»
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار اعتماد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، بالموافقة على النظام الأساسي، طبقا للقانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية
وتعديلاته بالقانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار المنشور، على أن النظام الأساسي لشركة مصر للغزل والنسيج شركة تابعة مساهمة مصرية يتضمن:
الباب الأول
في تأسيس الشركة مــادة (1)
1- تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 1938 ووفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 الذى حل محله قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
2- بتاريخ 21 سبتمبر 1938 صدر قانون الشركة الأساسي وقيدت الشركة بالسجل التجارى تحت رقم 27970 بتاريخ 12 نوفمبر 1938 بالقاهرة ووفقا لأحكام القوانين الاشتراكية أرقام 117، 118، 119، لسنة 1961 تم تأميم الشركة تأميمًا كاملاً وبموجب القرار الجمهورى رقم 261 لسنة 1962 تم نقل مركزالشركة الرئيسى من القاهرة إلى مقر مصانعها بكفر الدوار - محافظة البحيرة بتاريخ 26 أغسطس 1962 .
ووفقا للقرار الجمهوري رقم 538 لسنة 1962 تقرر إدماج شركة المحمودية للغزل والنسيج الرفيع شركة مساهمة مصرية فى شركة مصر للغزل والنسيج والرفيع بكفر الدوار وبذلك ألغى قيد الشركة بالسجل التجارى بالقاهرة وقيدت بالسجل التجارى بمحافظة البحيرة تحت رقم 21894 بتاريخ 14 يوليو سنة 1965 .
وبناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج
تمت الموافقة على إطالة مدة الشركة لمدة ثلاثين سنة أخرى تبدأ من 20 سبتمبر
سنة 1968 .
3- إن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 1992 فقد قررت توفيق أوضاع الشركة طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وطبقا للنموذج المعتمد للنظام الأساسي للشركة التابعة المساهمة المصرية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 .
4- وبتاريخ 3/10/1998 أصدرت الجمعية العامة غير العادية قرارًا بفصل مصنعي كوم حمادة والمحمودية عن شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار.
5- بتاريخ 23/12/2008 أصدرت الجمعية العامة غير العادية لكلٍ من شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار وشركة مصر صباغي البيضا قرارًا بدمج شركة مصر صباغي البيضا فى شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار وأصبحت مسماها (شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار) .
6- وبتاريخ 30/6/2021 قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار دمج شركات النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (ستيا)، الأهلية للغزل والنسيج ، السيوف للغزل
والنسيج ، المحمودية للغزل والنسيج في شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار .
7- تم توفيق أوضاع الشركة طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 شركة تابعة مساهمة مصرية بالشروط المقررة فى هذا النظام .
مــادة (3)
غرض الشركة
مزاولة صناعة الغزل والنسيج من القطن المصرى أو بغيره من المواد الليفية الصناعية أو غير الصناعية وخيوط الحياكة والصيادى والملابس الجاهزة لحسابها ولحساب الغير فى مصر وفى الخارج وكذلك جميع الصناعات المتصلة أو التى يمكن أن تتصل بغزل ونسيج القطن أو بغيره وكذا الملابس الجاهزة والتجارة فى المواد المغزولة والمنسوجة والملابس الجاهزة وبنوع خاص .
(1) شراء وبيع المواد السابق ذكرها وهى خام فى مصر والخارج .
(2) التجارة فى مصر وفى الخارج فى المنتجات التى تصنعها الشركة .
(3) بناء وإعداد وشراء معامل الغزل والنسيج .
(4) استئجار وتأجير المعامل واستغلالها .
(5) القيام بكافة الأشغال المتعلقة بمواد النسيج على العموم وبالغزل والنسيج
أو بالمواد المنسوجة التى تتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أى وجه من الوجوه بغرض الشركة .
(6) مزاولة صناعة الصباغة والطباعة والتهيئة والبرم وإزالة اللون والتجفيف بالتمشيط والكبس والتبييض والتنشية والتطرية وكذلك كافة الصناعات الأخرى التى من هذا القبيل المتعلقة بالأنسجة والخيوط والغزل الناتجة من القطن والكتان والصوف والقنب والحرير الطبيعى أو الصناعى والمتعلقة أيضا بكافة الموارد الليفية الطبيعية أو الصناعية سواء كانت من المواد الخام أو المشغولات وصناعة كافة المواد الكيماوية ومواد الصباغة وبيع وشراء واستيراد وتصدير كافة أنواع الخيوط والغزول والأنسجة وكافة المواد الليفية الطبيعية أو الصناعية سواء كانت من المواد الخام أو المشغولات .
(7) فرز وخلط الصوف التوبس طبقا لمراحل إنتاجه الممثلة وهى الغسيل والكرد والتمشيط وصباغة التوبس الصوف والألياف الصناعية وإجراء عملية التمشيط لتوبس الصوف وإجراء المراحل الصناعية للألياف الصناعية وتشمل تقطيع حبل الألياف الصناعية وإنتاجه على هيئة توبس بعد مراحل التقطيع والتبخير والسحب وكذلك العوادم الناتجة من تشغيل المنتجات السابقة .
(8) إنتاج وتسويق القطن الطبى الماص وغير المعقم والقطن المبيض وتبييض الكتان الشعر وكذلك العوادم الناتجة عن تشغيل القطن الطبى.
(9) ويجوز للشركة أيضا القيام بالأعمال الآتية :
( أ ) القيام بكافة الأشغال المتعلقة بمواد النسيج على العموم والمتصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أى وجه من الوجوه بغرض الشركة .
(ب) التجارة فى الأصناف التى تنتجها محلات أخرى فى مصر أو الخارج تزاول نفس الصناعة أو التجارة التى تزاولها الشركة .
(ج) القيام بكافة الأعمال المالية أو الصناعية المتعلقة بالأغراض السالف ذكرها سواء كانت متعلقة بكيان ثابت أو منقولة ويجوز للشركة أن تباشر أعمالها فى مصر
أو الخارج .
(10) صناعة وتجارة التريكو والخردوات والقيام بجميع عمليات صناعات المنسوجات الناتجة على الأخص من المواد مثل الجوت ومن جميع مواد البلاستيك وجميع العمليات الصناعية أو المالية أو المنصبة على العقار أو المنقول اللازمة لتحقيق غرض الشركة وللشركة أن تمارس العمليات السالفة الذكر لحسابها أو لحساب الغير .
(11) ولا يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة.
مــادة (4)
يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة كفر الدوار ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو الخارج .
مــادة (5)
مدة الشركة خمس وسبعون سنة من تاريخ القيد فى السجل التجارى ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها .
الباب الثانى
رأس مال الشركة
مــادة (6)
حدد رأس مال المرخص به بمبلغ 4 مليارات جنيه وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 3770275348 جنيهًا موزعًا على 3770275348 سهمًا بقيمة اسمية
واحد جنيه للسهم .
مادة (7)
جميع أسهم الشركة اسمية مملوكة بالكامل للمصريين بنسبة 100٪
مــادة (8)
تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقامًا مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة .
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة وتاريخ صدور قرار التأسيس وتاريخ قيدها فى السجل التجارى ورقمه وقيمة رأس المال بنوعيه وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد
لاجتماع الجمعية العامة العادية ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضًا على رقم السهم .
مــادة (9)
يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر
من تاريخ صدور قرار الزيادة وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يعينها مجلس الإدارة
على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يومًا على الأقل وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم ، وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيرًا صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتمًا تداوله . وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقى قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له يستحق عنه تعويضًا لصالح الشركة بواقع 15٪ سنويًا من يوم استحقاقه .
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه أو إجراءات قضائية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :
( أ ) إعذار المساهم المتخلف بالدفع وذلك بكتاب مسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة ومضى ستين يومًا على ذلك .
(ب) الإعلان فى إحدى الصحف اليومية أو فى صحيفة الشركات عن أرقام الأسهم التى تأخر أصحابها فى الوفاء بقيمتها .
(ج) إخطار المساهم بكتاب مسجل بصورة من الإعلان وعدد الجريدة أو الصحيفة التى تم نشره بها ومضى خمسة عشر يوما على ذلك . ويتم بقرار من مجلس إدارة الشركة خصم من ثمن البيع ما يكون مطلوبًا للشركة من أصل وتعويضات ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز . ولا يؤثر التجاء الشركة إلى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها فى الالتجاء إلى جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخرى فى نفس الوقت أو فى وقت آخر.
مــادة (10)
تحفظ أسهم الشركة مركزيًا لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونًا بمزاولة نشاط الحفظ المركزى وفقًا لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية .
ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكية الأسهم المقيدة ببورصة الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فيتم نقلها وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة ببورصة الأوراق المالية فى هذا الشأن على أن تقوم الشركة بإثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطارها من بورصة الأوراق المالية بما يفيد انتقال ملكية الأوراق المالية .
وفى جميع الأحوال وحتى استكمال إجراءات إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الحفظ المركزى يكون نقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وللشركة الحق فى أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية ويظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسهم ، وفى جميع الأحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل فى السجل المشار إليه ، ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية فى سجل نقل الملكية . وبالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث
أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه .
مــادة (11)
لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من أسهمه ، ولا يجوز زيادة التزاماته ، وتخضع جميع الأسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات .
مــادة (12)
تترتب حتميًا على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة .
مــادة (13)
كل سهم غير قابل للتجزئة .
مــادة (14)
لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوه بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو أوراقها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت فى إدارة الشركة ويجب عليهم فى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة للشركة .
مــادة (15)
كل سهم يخول الحق فى حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفس النوع
بلا تمييز فى اقتسام الأرباح وفى ملكية موجودات الشركة عند التصفية .
مــادة (16)
تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه فى سجل الشركة ويكون له وحده الحق فى قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصًا
فى الأرباح أو نصيبًا فى موجودات الشركة .
مــادة (17)
مع مراعاة حكم المادتين (16 ، 18) من قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 33 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليها ولائحته التنفيذية . يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الأصلية ، كما يجوز كذلك تخفيض رأس المال على الوجه المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مــادة (18)
فى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية للاكتتاب فى أسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب عدد الأسهم التى يملكها وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة فى التمتع بهذه الحقوق .
مــادة (19)
يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة - فى حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم بالنشر أو بكتاب مسجل بحسب الأحوال طبقًا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 مع منح المساهمين القدامى مهلة للاكتتاب لا تقل عن ثلاثين يومًا من فتح باب الاكتتاب .
الباب الثالث
السندات
مــادة (20)
مع مراعاة أحكام المواد من 49 إلى 52 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أى نوع كانت ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم .
الباب الرابع
مجلس إدارة الشركة
مــادة (21)
مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون شركات قطاع الأعمال العام يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات .
ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتى :
1 - رئيس غير تنفيذى تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
2 - أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .
3 - ممثل من العاملين بالشركة يتم انتخابه طبقا لأحكام قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018 .
ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ويصدر باختيارهم قرار من الجمعية العامة للشركة .
وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمقابل الشهرى لرئيس مجلس الإدارة والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (34) من قانون شركات قطاع الأعمال العام كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء ، كما لا يجوز أن يزيد ما يصرف شهريًا لرئيس المجلس غير التنفيذى نظير قيامه بمهامه عن نصف الراتب الشهرى المقرر للعضو المنتدب التنفيذى .
ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ طبقًا للفقرة الرابعة من هذه المادة - ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره .
وتختار الشركة القابضة ممثليها فى عضوية مجلس إدارة الشركة مع عدم الإخلال بأحقيتها فى تغيير ممثليها خلال مدة المجلس .
وفى جميع الأحوال يرفق بالترشيح لاختيار رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة سواء ممثلى المساهمين أو المستقلين ممن ذوى الخبرة عند العرض على الجمعية العامة بيان مختصر بالخبرة والسيرة الذاتية لكل مرشح والإنجازات التى حققها فى أعماله السابقة ويعرض مجلس إدارة الشركة القابضة على الجمعية العامة للشركة الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذى .
مــادة (22)
يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة للانعقاد فى المركز الرئيسى بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .
ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى للشركة إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفى هذه الحالة لا يكون الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية .
ويجوز فى الظروف الطارئة عقد مجلس الإدارة بأحد نظم الاتصالات الحديثة مع التزام الشركة بتوثيق هذه الاجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبلاً .
مــادة (23)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضر أغلبية أعضائه .
مــادة (24)
تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة من غيره من الأعضاء فى حضور جلسات المجلس أو فى التصويت على القرارات .
مــادة (25)
لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانًا يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى العضو المنتدب التنفيذى أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريرًا بما قام به من أعمال .
ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات .
مــادة (26)
مع مراعاة أحكام المادة ( 57 ) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام لمجلس إدارة الشركة كل السلطات اللازمة لتصريف أمورها والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أُنشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وهذا النظام .
وللمجلس فى سبيل ذلك مباشرة جميع الإجراءات والتصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين بالشركة كما يضع المجلس لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات .
مــادة (27)
يتولى العضو المنتدب التنفيذى رئاسة العمل التنفيذى للشركة وتصريف أمورها اليومية والإشراف على سير العمل فى جميع قطاعات الشركة بما فى ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين الأخرين ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لتنظيم العمل وتحقيق الأهداف وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .
2- مراجعة كافة التقارير الدورية التى تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس .
3- الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلى للشركة للعام التالى والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذا التقرير .
4- الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالى للشركة .
5- مراجعة الدراسات التى تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع .
6- مراجعة مقترحات التطوير فى جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .
7- تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتى قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التى يحددها واختيار أعضائها .
8- التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .
9- منح المكافأة الخاصة عن الأعمال المتميزة التى قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف المختلفة طبقا للوائح والنظم المعمول بها فى الشركة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض .
10- تمثيل الشركة فى صلاتها مع الغير وأمام القضاء .
11- تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال .
مــادة (28)
يتولى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى المهام الآتية :
1 - رئاسة جلسات مجلس الإدارة .
2 - وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذى .
3 - التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب
لأعضاء المجلس .
4 - التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذى لقرارات المجلس .
5 - التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس .
6 - التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء
لجان المجلس .
7 - التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة .
8 - عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .
9 - الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .
مــادة (29)
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد العضو المنتدب التنفيذى للشركة
أو الأعضاء المنتدبين وفقا للصلاحيات المقررة لهم ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين من بين أعضائه أو من بين مديرى الشركة من يكون لهم حق أيضًا التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وذلك فى أمور أو موضوعات محددة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز التوقيع على المعاملات البنكية لأى من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة منفردًا .
مــادة (30)
لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم أية مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة . وتنصرف إلى الشركة وحدها آثار أى تصرف من التصرفات التى يجريها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة فى حدود اختصاصاته .
الباب الخامس
الجمعية العامة
مــادة (31)
تتكون الجمعية العامة للشركة وفقًا لما هو مبين فى قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية .
مــادة (32)
تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويًا إحداهما قبل بداية السنة المالية بما لا يقل عن خمسة وأربعون يوما وذلك للنظر فى الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر فى المسائل الآتية :
1 - الإحاطة بتقرير مراقبى الحسابات ورد الشركة عليه .
2 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .
3 - اعتماد القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة .
4 - الموافقة على توزيع الأرباح .
5 - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية .
6 - تشكيل مجلس إدارة الشركة .
7 - النظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها ، وكذا تقرير مراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة
( إن وجد ) ، واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأنها .
8 - كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها .
وللجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية وفى حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .
مــادة (33)
لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد فى اجتماع عادى أو غير عادى كلما رأى مقتضى لذلك ، وعليه دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات أو المساهمون الذين يملكون 10٪ من رأس المال على الأقل على أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها .
مــادة (34)
يتم إخطار المساهمين بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قبل الموعد المقرر لانعقادها بأسبوع على الأقل على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة سواء بالبريد المسجل
أو بتسليم الإخطارات باليد أو على بريدهم الإلكترونى المسلم منهم للشركة وتكون مصروفات الإخطار على نفقة الشركة على أن يرفق بالإخطار جدول الأعمال ومشروعات القرارات والتوصيات والمذكرات والتقارير المعروضة بشأنها وفى حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بسبب عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة إلى الاجتماع الثانى وفقًا للإجراءات الواردة بهذه المادة .
وفى حالة وجود مساهمين من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة بهيكل مساهمى الشركة فيسرى بشأن مواعيد ووسائل الإخطار بدعوة المساهمين للجمعية العامة الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد .
مــادة (35)
لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع . ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمادة (44) من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة .
مــادة (36)
تُسجل أسماء الأعضاء الحاضرين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات ويكون لكل عضو يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال ويجيب مجلس الإدارة على أسئلة الأعضاء واستجواباتهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى العضو أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ ويكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية العامة ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس الجمعية العامة أو عدد من الأعضاء يمثل عشر الأصوات الحاضرة فى الاجتماع على الأقل .
مــادة (37)
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور الممثل القانونى لجماعة حملة السندات كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التى اتخذت
فى الجمعية وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب الأعضاء إثباته فى المحضر . وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين السر وجامعا الأصوات ومراقب الحسابات .
مــادة (38)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . ويجوز طلب إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من الأعضاء أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة . ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول . ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين ، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى إحدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات . وتسقط دعوى البطلان طبقًا للقانون بمضى سنة من تاريخ صدور القرار ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك .
مــادة (39)
مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية فى أى من الاجتماعين المشار إليهما فى المادة (33) أو فى أى اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية :
1 - وقف تجنيب الاحتياطى القانونى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال .
2 - التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها .
3 - الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التى
تقرر عليها .
4 - النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .
5 - تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحديد أتعابه .
6 - الموافقة على المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها مع الغير .
مــادة (40)
مع مراعاة أحكام المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى :
أولاً : تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ، ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكًا .
وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة :
1 - زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر فى حالة عدم وجود رأس مال مرخص به وكذا الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة .
2 - إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ، ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلى نافذة إلا بموافقة الوزير المختص .
3 - إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها .
ثانيًا : الموافقة على إدماج الشركة فى غيرها من الشركات .
ثالثًا : الموافقة على التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة .
رابعًا : الموافقة على تقسيم الشركة .
خامسًا : النظر فى حل وتصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر .
مــادة (41)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل بما فيهم رئيس الجمعية وفى حالة عدم اكتمال النصاب يتم دعوة الجمعية العامة لاجتماع آخر ويكون الاجتماع الثانى صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة ويجوز أن تتضمن دعوة الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثانى ومكانه .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبى الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات المعين من الجمعية العمومية للشركة (إن وجد) دون أن يكون له صوت معدود ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره بصحة انعقاد جلساته ولا يجوز لعضو المجلس التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العامة بغير عذر مقبول وفى حالة انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماع الجمعية العامة عن الحد المشار إليه وتوافرت للاجتماع شروط صحة انعقاده التى يتطلبه قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية بما فى ذلك نصاب اجتماع المساهمين فتستمر الجمعية العامة فى مناقشة جدول أعمالها .
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع وفى حالة التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس ، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية ذاتها وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وذلك كله ما لم يتضمن هذا النظام أغلبية خاصة لبعض القرارات .
ولا يجوز لأعضاء الجمعية من ممثلى الشركات القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة أن ينوبوا عن حملة الأسهم من ممثلى القطاع الخاص فى حضور الجمعية العامة أو فى التصويت ، كما لا يجوز لحملة الأسهم من القطاع الخاص أن ينوبوا عن هؤلاء .
مــادة (42)
يسرى فيما لم يرد به نص خاص فى قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وهذا النظام بشأن إجراءات وشروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية
وغير العادية ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها أحكام المواد من (200) إلى (231) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد .
مــادة (43)
يجوز للشركة استخدام وسائل التقنيات الحديثة المرئية أو الصوتية أو الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فى الجمعية العامة والتصويت عليها من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية العامة ، ويكون للمساهم إبداء رأيه فى الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها شريطة بقاء المساهم ضمن قائمة المساهمين حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعدم تكرار التصويت مع التزام الشركة بتوثيق هذه الاجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبلاً .
الباب السادس
مراقبو الحسابات
مــادة (44)
يُباشر الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاصه بشأن الرقابة على حسابات الشركة وتقويم أدائها وفقًا لقانونه . وفى حالة تعيين الجمعية العامة مراقب حسابات آخر للشركة من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، فعلى الشركة تمكينه من مباشرة أعماله وتقديم المستندات والسجلات التى تحتاجها أعمال المراجعة وفقًا للقانون ومعايير المراجعة المصرية .
الباب السابع
السنة المالية للشركة - توزيع الأرباح - الاحتياطيات
مــادة (45)
السنة المالية للشركة من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تأسيس الشركة حتى آخر يونيه من السنة التالية .
مــادة (46)
على مجلس الإدارة أن يعد فى ختام السنة المالية وفى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها وترسل الشركة نتائج الأعمال والقوائم المالية الدورية والسنوية وتقارير مراقبى الحسابات بشأنها للشركة القابضة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .
مــادة (47)
يجب على مجلس الإدارة عند إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أن يُجنب من الأرباح الصافية جزءًا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر كما يجوز تكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى 25٪ من الأرباح الصافية بشرط تحديد مجلس الإدارة لأسباب تكوينها والأغراض الموجهة لها على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة وبمراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية تحدد الجمعية العامة للشركة بناءً على عرض مجلس الإدارة الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص كلا من العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين منها وذلك بعد التصديق على القوائم المالية والميزانية وحساب الأرباح والخسائر السنوية واستبعاد الأرباح الرأسمالية وتجنيب الاحتياطيات الواجبة وتسرى فى شأن الأرباح القابلة للتوزيع فى الشركة أحكام المواد (38 ، 39 ، 43) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام ؛
وتلتزم الجمعية العامة عند إقرار توزيعات الأرباح بالآتى :
أولاً : يكون نصيب العاملين فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة لا تقل عن (10٪) ولا تزيد على (12٪) من هذه الأرباح تصرف نقدًا .
ثانيًا : ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (10٪) من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة (5٪) من رأسمال الشركة المدفوع وبعد خصم حصة العاملين المشار إليها بالبند أولاً .
ثالثًا : يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة ، بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها .
رابعًا : يراعى عند تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجهود
التى بذلوها لزيادة إنتاج ومبيعات وأرباح الشركة عن السنة المالية السابقة أو تخفيض خسائر الشركة .
خامسًا : يراعى عند صرف أرباح العاملين ومكافآت مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019
مــادة (48)
يكون التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات الأخرى فى غير الأبواب المخصصة لها بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع كل أو بعض الأرباح المرحلة التى تملك التصرف فيها بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام أو اللائحة التنفيذية أو نظام الشركة على المساهمين .
مــادة (49)
تدفع الأرباح إلى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة بشرط إلا تجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع . ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة توزيع هذه الأرباح على دفعات فى ضوء التدفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة .
الباب الثامن
اندماج الشركة وتقسيمها
مــادة (50)
يكون اندماج الشركة فى شركة أخرى أو معها أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر بقرار من مجلس إدارة الشركة القابضة واعتماد الجمعيات العامة العادية للشركة المندمجة فيها أو المقسمة حسب الأحوال وذلك فى ضوء تقرير مراقب الحسابات ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية تسرى على حالات الاندماج أحكام المواد من 130 إلى 135 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد من 289 إلى 298 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة (51)
يجب أن يتضمن قرار تقسيم الشركة بيان الغرض من التقسيم والتقدير المبدئى لصافى أصول الشركة والأسس التى استند إليها هذا التقدير وما سيؤول إلى كل شركة ناشئة عن التقسيم من حقوق الشركة وما تتحمل به من التزاماتها وكيفية تحديد حقوق المساهمين فى كل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم .
مــادة (52)
تتولى تقدير صافى أصول الشركة المراد تقسيمها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ويتم اعتماد تقرير اللجنة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .
مــادة (53)
يسرى فى شأن اعتراض بعض المساهمين فى الشركة على التقسيم وحقوق حملة سنداتها وحقوق الدائنين من غير حملة السندات أحكام المواد 295 و 297 و 298 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها وتعامل الشركات الناشئة عن التقسيم بالنسبة لما تتحمله من التزامات الشركة معاملة الشركة المندمج فيها فى تطبيق أحكام المادتين 297 و 298 المشار إليهما .
الباب التاسع
فى المنازعات
مــادة (54)
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونًا لا يجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر
من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية .
الباب العاشر
حل الشركة وتصفيتها
مــادة (55)
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة وفى حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .
مــادة (56)
تكون الشركة منقضية فى حالة التصفية ومع مراعاة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . وإذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها الصادرة فى هذا الشأن ، وعلى الأخص ما يلى :
(أ) تعيين المصفى أو المصفين وتحديد أتعابهم . ومدة التصفية .
(ب) مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفى .
(جـ) النظر فى الحساب المؤقت الذى يقدمه المصفى .
(د) التصديق على الحساب الختامى لأعمال التصفية .
(هـ) تعيين المكان الذى تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد إتمام التصفية وشطبها من السجل التجارى .
وتنتهى وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية على أن يتم إخلاء طرف المصفين .
الباب الحادى عشر
الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة
مــادة (57)
تلتزم الشركة بالإفصاح ونشر التقارير والقرارات وغيرها من البيانات والمعلومات المنصوص عليها بالمادة (35 مكررًا) من قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والمادة (77 مكررًا "1") من لائحته التنفيذية .
كما تلتزم الشركة بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وعلى مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير سنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها وخطتها للامتثال لباقى متطلباتها وذلك للعرض على الجمعية العامة .
الباب الثانى عشر
أحكام ختامية
مــادة (58)
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة .
مــادة (59)
يودع هذا النظام وينشر طبقا القانون.