رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة صندوق الادخار بالشركة المصرية للمترو

المترو
المترو

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم ٢٠٠١ باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الادخار الخاص للعاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وجاء نص القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين  فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٨٧٠ لسنة ٢٠١٢ بتـسجيل صندوق الادخار الخاص للعاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو برقم (٨٦٠) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٧٩٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن تعديل  نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقـدة فـى ٢٠٢١/٧/١٥ بالموافقـة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ ؛ وعلى محضر ى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تـأمين  خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتهـا الأساسـية المـشكلة بقـرار رئـيس الهيئـة  رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٦ بجلستها المنعقدة فى ٢٠٢٠/٢/١٠ ولجنـة فحـص ودراسـة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية  المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم ١١٩٤ لـسنة ٢٠٢٠ بـالتمرير فـى ٢٠٢١/١٠/١٠ بالموافقة على التعديلات المقدمة من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصـة بالهيئة:

مــادة ١ - أولاً - يستبدل بنصى المادة (٣/ث) من الباب الأول (بيانات عامـة )  والمادة (٥/أ) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) النصان التاليان:
الباب الأول - ( بيانات عامة ) :
مادة ٣ - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ :
(ث) أجر الاشتراك : 
هو الأجر الأساسى فى تاريخ تحصيل الاشتراكات . 
الباب الثانى - ( شروط العضوية والاشتراكات ) : 
مادة ٥ - الاشتراكات : 
تتكون الاشتراكات مما يلى : 
( أ ) اشتراكات الأعضاء بواقع (١٠%) من أجر الاشـتراك الـشهرى الـوارد 
بالمادة (٣/ث) . 
مــادة ٢ - تسرى هذه التعديلات اعتبارا من التاريخ الـذى قررتـه الجمعيـة  العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مـادة ٣ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليـوم التـالى