رفض تخفيض نفقة سيدة وبناتها بعد إنجاب الأب طفلًا من زوجته الثانية
رفضت محكمة الأسرة في أكتوبر، تخفيض نفقة 3 فتيات، وإلزام الأب بدفع المصروفات لزوجته، لتؤكد فى حيثيات حكمها أن الطفل يحتاج لتلك النفقات لتلبي حاجته، وبناء عليه صار إلزاما على الأب توفير تلك النفقات، كونه ميسور الحال وقادر على سدادها، وفقا لتحريات الدخل.
وكانت الزوجة طالبت بحبس زوجها لرفضه سداد متجمد النفقة، وقالت: "تصديت لمحاولة زوجي تخفيض نفقة بناته بعد زواجه وإنجابه طفلا، على أثر هجره لى بعد 14 عاما من الزواج، وامتناعه عن رعايتهم بسبب تحريض زوجته الجديدة، ورفضه تطليقي وتركي معلقة خوفا من حصولى على حقوقى الشرعية، وسعيه للتهرب من مسئوليته تجاهنا طوال 3 سنوات لتتراكم عليه مبالغ تجاوزت 100 ألف جنيه".
وذكرت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال ويمتلك تجارة تدر له مئات الآلاف، وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق علينا، يذهب ويتزوج ويضيع أمواله على علاقاته غير الشرعية ولا يتقي الله فينا، ويلاحقني بدعاوى النشوز والطاعة ليجبرني للعيش بمكان ناءٍ، حتى أصبحت بسببه عاجزة عن توفير مصروفاتنا، بعد إفلاسي".
وقدمت الزوجة مستندات، تفيد باعتياد زوجها على الإنفاق عليها قبل الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما، وزواجه من أخرى ورفضه تطليقها، وامتناعه عن أدائها، رغم يسار حالته المادية.
وأكدت الزوجة أنه وفقا للمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
ومن جانبه قدم الزوج دعواه لتخفيض الحكم بنفقة بناته، مدعياً عسر حالته المادية، مقدما شهادة تفيد بسداده نفقات لزوجته الحالية ووالدته، والذي يجعله عاجزًا عن سداد ديون لنفقات زوجته الأولى.