براءة مسئول من «تدخين الشيشة» في معهد أزهري
ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، قرار مجازاة مستشار مدير عام بإحدى مؤسسات الأزهر، بالخصم من راتبه ٣٠ يومًا، لما نسب إليه من ترك شركة تستغل أحد المعاهد الأزهرية لعقد مسابقة.
وقضت المحكمة ببراءته من تهمة تدخين الشيشة ليلًا بمقر معهد أزهري لعدم ثبوت التهمة عليه، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن هي قيامه "وآخر" في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱٩ بالسماح باستغلال شركة للبترول لمباني ومرافق أحد المعاهد الأزهرية ، لإجراء مسابقة تعيين مهندسين بالشركة، وعقد المسابقة بالفعل، دون موافقة السلطة المختصة. فإنه وإذ استقت النيابة الإداريّة ثبوت تلك المخالفة من واقع شهادة فرد، وكانت شهادة العامل الأول هي الشهادة الوحيدة التي رجّحت هذه المخالفة دون شهادات عشرات العاملين بمقر الكنترول الذين ضمّت أسماؤهم كشوف العاملين والخدمات المعاونة، وعجّ التحقيق بسؤالهم فنفوا علمهم بوقوع هذه المخالفة.
ودعا ذلك للارتياب وعدم الاطمئنان للشهادة الشاذّة، وحيث كانت شهادة موظفي الشركة ، وقدّما تعضيداً لها خطاب رسمي صادر من الشركة وموجّه لمدير عام الأمن "لم يثبت تأشير الطاعن أو غيره عليه بقبولٍ أو رفض"، وصورة إيصال إيداع مبلغ بحساب إحدى الجمعيّات الخيرية "بادّعاء أنه مقابل استغلال مقرّ المعهد المذكور ومرافقه"، فهو الأمر الذي يبوح بوقوع الموظّفين المذكورين في خطأ جسيم.
وعن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن، وهي قيامه "وآخرين" في غضون شهر يوليو عام ٢٠٢٠، وبمقر انعقاد الكنترول بالتواجد وتدخين النرجيلة ليلاً ، ولم يُثبت ذلك إلا بشهادة فرد حسبما ورد بوصفها، وهو ما يزعزع يقين المحكمة في ثبوتها، ومن ثم تقضي ببراءة الطاعن منها.
وتناولت المحكمة الطلب الثاني وهو إلغاء ما تضمّنه القرار المطعون فيه، من استبعاد الطاعن من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات تبدأ من العام الدراسي 2020/2021 مع حرمانه من أيّ علاوات تشجيعية أو مكافآت أو حوافز إضافية خلال تلك المدة، فهو ليس من اختصاص المحكمة، فقررت إحالته لمحكمة أخري وهي القضاء الإداري.