ما هى شروط ذبح العقيقة وموعدها؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، عن سؤال يقول صاحبه "ما الوقت الذي تذبَح فيه عقيقة المولود؟ وما الحكم لو فات هذا الوقت ولم يتم الذبح؟".
قالت دار الإفتاء إن العقيقة في أصلها اللغوي مشتقة من العقِّ؛ وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُولَد به الطفل؛ لأنه يشقّ جلده ليخرج منه.
وأوضح الإفتاء، أنه تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده، كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فتكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه؛ كما في "تهذيب اللغة" للعلامة أبي منصور الأزهري [ت370هـ] (1/ 47، ط. دار إحياء التراث)، و"الصحاح" للعلامة الجوهري [ت393هـ] (4/ 1527، ط. دار العلم للملايين)، و"طرح التثريب" للحافظ العراقي (5/ 205، ط. دار إحياء التراث العربي).
وأضافت أن العقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب؛ حيث كانوا بها يتلطفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم؛ فعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبا بريدةَ رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقَ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران".
فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرَّها وأمر بها وفعلها؛ فعن سلمان بن عامر الضّبّي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» رواه البخاري.
وبينت الإفتاء، أن الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع من الولادة: هو شكر الله تعالى على سلامة المولود وحياته؛ إذ إن المولود حينما يولد يتردد أمره ما بين الحياة والموت لشدة ضعفه، فإذا ما امتدَّ عمره إلى سبعة أيام، استدل بذلك على سلامة بنيته وصحة خلقته، كما أن في تجاوز تلك الفترة الزمنية، تجاوز أول مراتب العمر فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، فإذا استكملها انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الأعوام، فكانت العقيقة بمثابة شكر لله تعالى على استكماله أول مراتب العمر وأصعبها.
وأكدت الإفتاء أنه بناءً على ذلك: فالمستحب في وقت ذبح عقيقة الإنسان أن يكون ذلك في اليوم السابع من ولادته، فإن فاته السابع الأول: استُحِبَّ له الذبح في السابع الثاني أو الثالث، فإن فاتته هذه الأوقات: فإنه يُشرع له ذبحها قبل البلوغ، أو يذبحها بعد ذلك في أي وقت شاء بنية القضاء؛ لأن القضاء لا يشترط له الوقت.